المصلحة بحدّها ، لكنّها لتشخّصها بالمكان الخاصّ تحدث فيها حزازة لا تقام تلك المصلحة اللزومية أو تلك المرتبة من المصلحة الغير اللزومية ، فهي واجبة أو مندوبة بالفعل ، ومكروهة ملاكا ، لا فعلا حتى يمنع عن التقرّب بها ، وقد مرّ سابقا (١) : أنّ الحزازة بما هي لا تمنع عن التقرّب.

١٨٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لا يصحّ إلاّ للإرشاد ... الخ ) (٢).

فإنّ اجتماع الطلب الفعلي والمنع عنه كذلك محال ، وحمل النهي على المولوي الاقتضائي غير معقول ؛ إذ لا يعقل فعليته أبدا ، فلا يترقّب منه الفعلية حتى يكون الإنشاء بداعي جعل الداعي الذي يصير فعليا عند عدم المزاحم للمقتضي ؛ إذ لا تصدر الصلاة إلاّ عن أمر وجوبي أو ندبي ، فلا مجال لفعلية الكراهة عند الغفلة عن طلب الفعل المزاحم لها ، فإنّ الغفلة حينئذ مساوقة لعدم صدور الصلاة ، فليس هناك شيء يتّصف بالكراهة الفعلية.

مضافا إلى أنّ الحكم المولوي لا ينبعث إلاّ عن مصلحة في الفعل ، أو مفسدة فيه ، أو مصلحة في تركه ، والمفروض عنده (قدس سره) عدم المصلحة في ترك الصلاة ، وعدم الحزازة والمفسدة في فعلها ، بل مجرّد نقص المصلحة بواسطة تشخّص الطبيعة بما لا يلائمها ، وحيث لا ملاك للمولوية ، فلا مجال إلاّ للإرشاد ، لكن النهي إرشاد إلى نقص في المنهيّ عنه لا إلى ما لا نقص فيه من الأفراد كما في المتن ، وقد مرّ الوجه فيه (٣).

١٨٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فكذلك في صورة الملازمة ... الخ ) (٤).

__________________

(١) وذلك في التعليقة : ١٦٦ من الجزء الأوّل ، وكذا في التعليقة : ١٧٨ من هذا الجزء.

(٢) كفاية الاصول : ١٦٥ / ٦.

(٣) وذلك في التعليقة : ٧٣ من هذا الجزء.

(٤) كفاية الاصول : ١٦٥ / ١٥.

۵۱۰۱