أنّ الإرادة إذ عرض الملاك الوجوبي تخرج من حدّ الضعف إلى الشدّة ، مع بقائها بذاتها ، فبلحاظ حدّها إرادة جدية ، وبلحاظ ذاتها الموجود فيها ملاكها إرادة اقتضائية لعدم بقائها بحدّها ، فتأمّل فيه.
١٨٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إنّما يؤكّد إيجابه ... الخ ) (١).
لا يخفى أنّ ضم المصلحة الغير الملزمة إلى الملزمة ـ وإن كانتا متّحدتين في الوجود ـ لا يعقل أن يوجب اشتداد ملاك الوجوب ـ بما هو ملاك الوجوب ـ فلا يعقل تأكّد الوجوب بما هو ، ويشهد له عدم اشتداد العقوبة على مخالفته بواسطة انطباق العنوان الراجح ، مع أنّ الوجوب الشديد يمتاز عن الضعيف بذلك.
١٨٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ اقتضائيا بالعرض ... الخ ) (٢)
هذا إذا كان الفعل ملازما للعنوان ، لا ما إذا كان العنوان ملازما له ، فإنه على الأول يمكن استحباب العنوان فعليا ، وعند ملازمته ووجوب ملازمه يصير استحبابه اقتضائيا.
وأما على الثاني فلا انفكاك للعنوان الملازم عن الفعل الملازم له حتى يكون فعليا تارة ، واقتضائيا أخرى.
نعم إذا فرض الغفلة عن وجوب الفعل لم يكن مانع عن تأثير ملاك الاستحباب فيه ، فبهذه الملاحظة يمكن القول باقتضائية الاستحباب ؛ إذ يمكن الإنشاء بداعي جعل الداعي الندبي ؛ ليصير داعيا فعليا عند عدم الداعي الحتمي ولو للغفلة عن البعث اللزومي.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٦٦ / ٥.
(٢) كفاية الاصول : ١٦٦ / ٧.