وبعبارة اخرى : تارة يدلّ الأمر والنهي على ما في متعلّقه (١) المنبعث عنه الأمر والنهي بنحو دلالة المعلول على علته. وبهذا الاعتبار ربما يتوهّم أن الأوامر كلها إرشادية.

وأخرى يكون الإنشاء إظهارا لما في متعلّقه من المصلحة والمفسدة.

وأما لازم الشيء فلا تعلّق للنهي به ؛ حتى يدلّ على ما فيه إما ابتداء ، أو بالواسطة.

١٨٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بسبب حصول منقصة في الطبيعة ... الخ ) (٢).

لا يذهب عليك : أنّ الالتزام بنقص في الطبيعة ـ من حيث الملاك الملزم بحدّه بحيث ينقص ثوابها ـ مشكل ، فإنّ انحطاط الملاك اللزومي عن حدّه ، يوجب سقوط الوجوب ، وبقاؤه على حدّه يوجب استحقاق الثواب المرتّب على الطبيعة بما لها من الملاك بحدّه.

والالتزام ـ بأن لطبيعة الصلاة مصلحة قائمة بها بنفسها ، وهي الملاك الملزم ، ولها خصوصية ملازمة لها دائما ، وهي أيضا مشتملة على المصلحة ، فهذه المصلحة الملازمة ربما تزيد ، وربما تنقص ، وربما تبقى على حالها ، وأما مصلحة نفس الطبيعة ـ وهي الملاك الملزم ـ فهي على حالها بحدّها ، والثواب باعتبار مجموع المصلحتين ، فلذا ربما يزيد ، وربما ينقص ، وربما يبقى على حاله وإن كان يدفع المحذور ، ولكنه ـ مع منافاته لظاهر العبارة ـ يشبه الجزاف ، ولا موجب له إلاّ ضيق الخناق ، وعدم التمكّن من دفع محذور الكراهة في العبادة.

__________________

(١) كذا في الاصل ، والصحيح : متعلّقهما.

(٢) كفاية الاصول : ١٦٤ / ١٢.

۵۱۰۱