لمقولة الحركة. والله العالم.

١٧٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع ... الخ ) (١).

لكنك عرفت الحال في المقدّمة الاولى والثانية فلا موجب للتضادّ ـ سواء كان الوجه متّحدا أو متعدّدا ـ للوجه الذي تفرّدنا به في رفع التضادّ (٢).

وأما المانع من حيث لزوم التكليف بالمحال ، أو لزوم نقض الغرض ، أو التقرّب بالمبعد فنقول :

أما التكليف بالمحال : فإنّما يلزم إذا تعلّق التكليف إما بالأفراد ، أو بالطبيعة بحيث تسع هذا الفرد المتّحد مع المنهيّ عنه ، فإنّ متعلّق التكليف غير مقدور شرعا ، وأما إذا قلنا بعدم لزوم أحد الأمرين ، بل يتعلّق التكليف بنفس وجود الطبيعة المقدور عليه من حيث نفسه ، فمتعلّق التكليف ـ بما هو ـ مقدور.

بيانه : أنّ ملاحظة الطبيعة فانية في أفرادها بحيث تسع جميعها ، إنما هي لدفع دخل خصوصية من الخصوصيات المفرّدة في المطلوبية.

وأما إذا قطعنا بأن الغصبية لا مانعية لها عن ترتّب الغرض من الصلاة ، وأنّ لوازم وجود الطبيعة لا دخل لها في الغرض منه ، فلا حاجة إلى ملاحظة وجود طبيعة الصلاة فانيا في جميع الأفراد ، بل يلاحظ الوجود العنواني فانيا في الوجود الحقيقي المضاف إلى طبيعة الصلاة ، وهو مقدور في حدّ ذاته ، وله أفراد مقدورة في الخارج بحيث ينطبق عليها ، في قبال ما إذا لم يكن هناك مندوحة ، فإنّ وجود

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٦٠ / ٣.

(٢) راجع التعليقة : ١٦٧.

۵۱۰۱