الملاك ، أو بداعي إظهار الحكم الثابت بثبوت ملاكه ـ خلاف الظاهر خصوصا الأوّل ، ولا أظنّ بمساعدة العرف على هذا الجمع والتوفيق ، فتدبّر.

١٦٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لو لم يكن أحدهما أظهر ... الخ ) (١).

فإنّ الأظهر ـ لأقوائية ظهوره ـ صالح للتصرّف به في الظاهر دون العكس ، فيبقى الأظهر على ظهوره في الحكم الفعلي ، ويتصرف به في الظاهر بحمله على الاقتضائي ، بل سيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ إحراز أقوائية الملاك من الأقوى دلالة ، بل من الأقوى سندا أيضا.

١٦٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به ... الخ ) (٢).

لا ريب في اعتبار صلوح ما يتقرّب به للتقرّب به ، كما لا ريب في أنّ موافقة الفعل لغرض المولى ـ من حيث مصلحته وحسنه ـ جهة صالحة للتقرّب بها. إنما الكلام في صدور الفعل قربيا ومقرّبا بالفعل من حيث عدم المانع.

ولا اشكال في أنّ صدور الفعل مبغوضا عليه ومبعدا له مانع عن كونه مقرّبا له لعدم مقرّبية المبعّد ، وهو من القضايا التي قياساتها معها.

ولا فرق في المبعّد بين أن يكون مبغوضا فعلا ـ لتعلّق الحرمة المنجّزة به فعلا ؛ للعلم بها تفصيلا أو إجمالا ـ وبين أن يكون موجبا لاستحقاق العقاب عليه بواسطة الالتفات إلى الحرمة من قبل إجمالا ، فإنّ التفاته في حين كاف في استحقاق العقاب عند المخالفة ، ولو غفل عنه بعد تأثيره أثره ، فإنّ الغفلة تمنع عن توجّه بعث أو زجر حقيقي ، لا عن ترتّب استحقاق العقاب على الفعل

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٥٦ / ٨.

(٢) كفاية الاصول : ١٥٦ / ١٩.

۵۱۰۱