نسيان ، فتكون المصلحة قائمة بذات الصلاة المطلقة.
فالمولى وإن كان في مقام بيان تمام موضوع حكمه حال فعلية الحكم ، لكنه إذا ثبت أنّ طبيعة الصلاة المطلقة لفظا هي تمام الموضوع في هذه الحال ، فهي ذات المصلحة في جميع الأحوال ؛ لما عرفت من عدم إمكان الاتكال في تقييد الموضوع على القرينة العقلية البرهانية.
لا يقال : بعد ثبوت تمام موضوع الحكم الفعلي في تمام موارد ثبوت الحكم الفعلي لم يكن هناك باعث على بيان تمام موضوع الحكم المزبور ؛ إذ لو لم يبيّن لم يكن ناقضا لغرضه.
لأنا نقول : ليس الأمر كذلك دائما ؛ إذ في صورة الجهل بالغصب ، أو نسيانه موضوعا أو مطلقا لم يكن هناك مانع عن فعلية الحكم المتعلّق بطبيعة الصلاة الواقعة في حيّز الأمر ، فلا بدّ من التقييد لو لم تكن طبيعة الصلاة تمام موضوع الحكم الفعلي.
١٦١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أن يقال : ... قضية التوفيق عرفا (١) ... الخ ) (٢).
قد عرفت سابقا (٣) : أنّ الحكم الاقتضائي الإثباتي ـ وهو الحكم على الموضوع بذاته وبطبعه ـ وإن كان يساعده التوفيق العرفي بين الدليلين ـ اللذين لو خلّيا وطبعهما لكان كلّ منهما دالا على ثبوت الحكم له مطلقا ـ إلاّ أنه لا يفيد هنا ؛ حيث لا يدلّ على ثبوت المقتضي حتى مع عروض عارض من العوارض.
والحكم الاقتضائي الثبوتي ـ سواء كان بمعنى الإنشاء بداعي بيان
__________________
(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ إلا أن يقال : إن قضية التوفيق بينهما ... وهكذا في باقي طبعاتها.
(٢) كفاية الاصول : ١٥٦ / ٧.
(٣) وذلك في التعليقة : ١٥٩ من هذا الجزء.