لا ريب في أنّ انتفاء المعلول كلية وإن أمكن أن يكون بعدم المقتضي أو بوجود المانع ، إلاّ أن الكاشف عن المعلول كاشف عن علته التامة ، والتكاذب والتنافي بين المعلولين لا يوجب اختلال الكشف عن المقتضي وعدم المانع معا.
بيانه : أنّ كلا من الدليلين يدل بالمطابقة على ثبوت مضمونه من الوجوب والحرمة ، ويدلّ بالالتزام على ثبوت المقتضي والشرط وعدم المانع من التأثير وعدم المزاحم وجودا لمضمونه المطابقي ، فإذا كان أحد الدليلين أقوى دلّ على وجود مزاحم في الوجود لمضمون الآخر ، فيدلّ على عدم تمامية العلّة من حيث فقد شرط التأثير ، ولا يدلّ على أزيد من ذلك ؛ ليكون حجة في قبال الحجّة على وجود المقتضي في الآخر.
والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا ـ لا حجية ودليلا ـ فسقوط الدلالة المطابقية في الأضعف عن الحجية لا يوجب سقوط جميع دلالاته الالتزامية ، بل مجرّد الدلالة على عدم المزاحم في الوجود والمانع من التأثير ، وهذا الطريق متين لإحراز المقتضي بقاء في صورة الاجتماع وسقوط أحد الدليلين عن الفعلية.
وهنا طريق آخر لاحراز المصلحة المقتضية : وهو إطلاق المادة ، فانه لا ريب في أنّ المولى ـ الذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي ـ يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه ، والمفروض عدم تقيّد موضوع حكمه بعدم الاتحاد مع الغصب ـ مثلا ـ لفظا.
وأما تقيّده ـ من حيث إنه موضوع الحكم الفعلي ـ بعدم الاتّحاد مع الموضوع المحكوم بحكم مضادّ لحكمه عقلا ، فهو لا يكاد يكون قرينة حافّة باللفظ ؛ ليصحّ الاتّكال عليه عرفا في مقام التقييد المولوي ، فتقيّد مفاد الهيئة عقلا لا يوجب تقييد المادة مولويا ، فتمام موضوع الحكم نفس طبيعة الصلاة المطلقة ، وإن لم يكن لها حكم عقلا لمكان حكم مضادّ أو لمانع آخر من جهل أو