حيث الاقتضاء والتخيير ، بل عنوان موضوعه نفس اجتماع الأمر والنهي ، ومحموله الجواز والامتناع ، كما أنّ كونها كلامية لا معنى له إلاّ عند البحث عن حسنه وقبحه من حيث أن البعث والزجر فعله تعالى ، ولم يبحث عنه بهذا العنوان هنا ، وليس كلّ مسألة عقلية كلامية ، بل ما له مساس بالعقائد الدينية.

كما أنّ مبحث مقدّمة الواجب إن كان عنوانه وجوب المقدّمة ، فهو فقهي لا غير ، وإن كان ثبوت الملازمة فهو اصوليّ لا غير.

وكذا البحث عن اقتضاء النهي للفساد اصولي لا غير ، فإنّ البحث عن الاقتضاء غير البحث عن الفساد.

وكذا البحث عن ظهور صيغة ( افعل ) [ في ] الوجوب (١) وغيره اصولي لا غير ، فإنّ كونه لغويا لغو لاختصاص اللغة بالموادّ لا بمفاد الهيئات ، وكونه صرفيا كذلك ؛ إذ ليس البحث فيه من حيث الصحة والاعتلال.

وبالجملة : فليس في غالب المباحث المعنونة ما يصلح عنوانه لجملة من العلوم ؛ كي يكون التفاوت بالأغراض الباعثة على التدوين.

١٥٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة ... الخ ) (٢).

ظاهره انطباقهما على الجهة المقوّمة لموضوع المسألة ، مع أنهما منتزعتان عن المسائل بلحاظ ترتّب الغرض عليها ، والأمر سهل بإرادة مفاد المسألة من الجهة الخاصّة ؛ لأنها المبحوث عنها ، وإلاّ فالموضوع يبحث عن حكمه لا عنه ، فتدبّر.

١٥٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( يعمّ جميع الاقسام من الإيجاب

__________________

(١) في الأصل : ظهور صيغة ( افعل ) للوجوب ....

(٢) كفاية الاصول : ١٥٢ / ٨.

۵۱۰۱