والتحريم (١) ... الخ ) (٢).
نعم في الأمر الغيري ينحصر المورد في مثل الطهارات ونحوها مما كان له عنوان غرضه المقدّمية.
وأمّا المقدّمة العادية والعقلية فلا ؛ لأنّ الأمر المقدّمي عنده (قدس سره) لا يتعلّق إلاّ بما هي مقدّمة بالحمل الشائع عقلا ، لا بعنوان المقدّمية كي يكون هناك واحد ذو وجهين.
وأمّا بناء على ما قدّمناه في مقدّمة الواجب (٣) : من أن الحيثيات التعليلية راجعة إلى الحيثيات التقييدية في الأحكام العقلية ، ولذا قيل : إن الأغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها ، فيدخل الأمر الغيري بجميع أقسامه في محلّ الكلام ؛ لأنّ عنوان المقدّمية عنوان لما تعلّق به الأمر المقدمي ، وحيثية تقييدية بالدقّة له.
وكذا الحال فيما لو كان الأمر والنهي غيريين ، فإن عنوان المقدمية وإن كان واحدا ، إلاّ أن حيثية مقدمية معنونه لشيء غير حيثية مقدميته لشيء آخر ؛ حيث لا فرق عنده (قدس سره) في تعداد العنوان بين كونه كذلك بنفسه أو بالإضافة إلى المتعدّد.
١٥٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فصلّى فيها مع مجالستهم كان ... الخ ) (٤).
إنّما قيّد الصلاة بمجالستهم لئلاّ يتحقّق أحد التركين المطلوبين تخييرا ، فإنه يوجب سقوط الطلب التخييري بالترك ، فلا يبقى إلاّ طلب الفعل.
__________________
(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : يعمّ جميع أقسام الايجاب.
(٢) كفاية الاصول : ١٥٢ / ٢١.
(٣) وذلك في التعليقة : ٥.
(٤) كفاية الاصول : ١٥٣ / ٦.