فيشكل بقاء النهي مع عصيانه في بعض متعلّقه ؛ لانتقاض عدم الطبيعة بحيث لا يشذّ عنه عدم بقلب بعض الأعدام إلى الوجود.
وتصحيحه بإطلاق المتعلّق أو إطلاق الحكم مشكل ؛ إذ ليس إبقاء بعض الأعدام على حاله ، وقلبه إلى النقيض من شئون عدم الطبيعة ـ بحيث لا يشذّ عنه عدم ـ ومن اطواره ؛ بداهة وحدته بنحو الوحدة في الكثرة ، ولا يعقل إبقاء عدم على حاله وعدمه لمثل هذا العدم الوحداني ، كما أنّ معصية الحكم وإطاعته لا يعقل أن يتقيّد بشيء منهما الحكم ؛ حتى يعقل إطلاقه من حيث إبقاء العدم على حاله وعدمه.
ويمكن حلّ الإشكال بأن يقال : إنّ المنشأ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلّق بعدم الطبيعة كذلك ، بل سنخ الطلب الذي لازمه تعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلا ؛ بمعنى أنّ المولى ينشئ النهي بداعي المنع نوعا عن الطبيعة بحدّها الذي لازمه إبقاء العدم بحدّه على حاله ، فتعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من العدم ـ تارة بلحاظ الحاكم ، وأخرى بحكم العقل ـ لأجل جعل الملازمة بين سنخ الطلب وطبيعيّ العدم بحدّه.
١٥١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ... الخ ) (١).
لا يخفى عليك : أنّ كون المراد واقعا كذلك لا يغني عن التقييد في عنوان البحث ؛ لأنّ مقتضى إطلاق الواحد شموله لمطلق الواحد ، لا لخصوص ما كان ذا وجهين فلا بدّ من التقييد.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٠ / ١٠.