المزاحم ، فيكون الأمر بها في هذا الزمان أمرا بالمزاحم حقيقة ، بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي ، فإن الأفراد هناك عرضية ، ففي كلّ زمان لطبيعة الصلاة أفراد مزاحمة وأفراد غير مزاحمة ، فالطبيعة في كلّ زمان مقدور عليها.
وأما الثاني ففيما إذا لم يكن هناك أمر بالفرد المزاحم ولا بالطبيعة التي تسعه ، فصريح المتن إمكان إتيانه بداعي الأمر ؛ لتعلّق الأمر بالطبيعة التي تسعه بما هي طبيعة الصلاة ، لا بما هي مأمور بها ، والعقل لا يفرّق بين هذا الفرد المزاحم وغيره في فرديته للطبيعة التي امر بها بما هي طبيعة.
ويشكل ذلك : بأنّ دعوة الأمر إلى شيء يستحيل بلا تعلّق له به ، والاشتراك في الطبيعة وفي الغرض يصحّح الإتيان بهذا الداعي ، لا أنه يصحّح دعوة الأمر ، خصوصا على ما ذكرنا من الفرق بين المقام ومبحث اجتماع الأمر والنهي ؛ إذ لا أمر بالطبيعة في زمان المضيّق أصلا حتى يكون الأمر بها داعيا إلى إتيان ما لا قصور له عن فرديته لها.
وأما ما افاده (١) (قدس سره) : من صحّة الإتيان بداعي الأمر حتى على القول بتعلّقه بالفرد ، مع أنّ المفردات متباينة ، والأمر بالفرد الغير مزاحم لا يعقل أن يدعو إلى المباين وهو الفرد المزاحم.
فالوجه فيه : ما اشير إليه في كلامه (٢) من الاشتراك في الغرض ، مع أنّ المفردات ـ أيضا ـ لها طبائع جامعة ، فيرجع الأمر إلى الأمر بطبيعة أخصّ مما يقول به القائل بتعلّقه بالطبيعة دون الفرد.
__________________
(١) الكفاية : ١٣٦ ـ ١٣٧.
(٢) الكفاية : ١٣٦ عند قوله : ( يمكن أن يقال ... ).