لوجوبه التعييني ؛ لعين ما ذكرناه آنفا.
نعم الذي يرد على شرطية العزم أو ( كونه ممن يعصي ) : أنه مبنيّ على معقولية الواجب المعلّق وجواز انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب ، ويزيد شرطيتهما بنحو الشرط المتقدّم على الإشكال المتقدّم بلزوم تعقّل الشرط المتقدّم أيضا إذا كان شرطا لوجوب المهمّ بعد العزم ، وقبل زمان الفعل ، وإلاّ فأحد المحذورين لازم على كل حال ، بخلاف شرطية العصيان بنحو الشرط المقارن ، فإنّه لا محذور فيه بوجه كما عرفت (١) تفصيلا.
١٢٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلّق الأمر بالضدّين كذلك ... الخ ) (٢).
لا يخفى أنّ الضدّين لا يخرجان بسبب الترتّب عن المنافرة إلى الملاءمة ؛ بتوهّم أنّ المهمّ مطلوب في ظرف ترك الأهمّ ، بل يستحيل اجتماعهما بسبب الترتّب وإن كانا في نفسهما ممكني الجمع ، كالقراءة والدخول في المسجد ؛
__________________
وهو وجود المعلول بعد انعدام علته.
وإن كان العزم المستمر شرطا مقارنا فيندفع عنه جواز ترك المهمّ إلى فعل الأهمّ لأنه خلف ، كما لا يلزم منه محذور وجود المعلول بعدم انعدام علته ، بل يجري فيه محذور انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب ؛ لفرض وجود الأمر بمجرد العزم المستمرّ إلى زمان العصيان ، فهذا الوجود الاتصالي مقارن لوجود الأمر بالمهمّ من أوّل وجوده ، وإن كان هذا العزم شرطا متقدّما فمرجعه إلى حدوث الوجوب عند انتهاء العزم بتحقّق العصيان ، فالوجوب حال العصيان لا بالعصيان ، فليس فيه محذور جواز ترك المهمّ إلى فعل الأهمّ ، ولا محذور الواجب المعلّق ، بل محذور الشرط المتقدّم فقط ، ومنه تبيّن أنّ العزم بجميع وجوهه لا يخلو عن محذور ، وسيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ تتمة الكلام في بعض الهوامش الآتية [ منه قدس سره ].
(١) في نفس هذه التعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٣٤ / ٩.