علّة لعدم علّته ، وإلاّ لزم علّية الشيء بالأخرة لعدم نفسه ، فلا معنى لأن يكون الإطاعة علّة لسقوط الأمر ، وكذا المعصية ؛ لأنّ عدم المعلول لو كان علّة لسقوط الأمر حال ترتّب تأثيره لكان تأثيره منوطا بعدم عدم أثره ، وهو بمعنى توقّف تأثيره على تأثيره ، بل الأمر حيث إنه بداعي انبعاث المكلّف ، فلا محالة ينتهي أمد اقتضائه بوجود مقتضاه ، لا أنّ مقتضاه ـ بوجوده ـ يعدم مقتضيه.

وأما في طرف العصيان : فما دام هناك للانبعاث عنه مجال يكون الأمر باقيا ، ومع مضيّ مقدار من الزمان بحيث لا مجال بعد للانبعاث عنه ، فلا محالة لا يبقى ؛ لعدم بقاء علّته الموجبة له ، لا لكون العصيان علّة عدمه.

هذا كلّه في شرطية العصيان بنحو الشرط المقارن.

وأما اشتراطه بنحو الشرط المتأخّر فمبنيّ على القول بمعقولية الشرط المتأخّر ، وربما يرجع إلى الشرط المقارن ؛ بأن يكون ( كونه ممّن يعصي ) شرطا مقارنا للوجوب ، وهو مما ينتزع من المكلّف فعلا بلحاظ العصيان المتأخّر في ظرفه.

وقد مرّ في محلّه : أنه ليس من أكوان المكلف المنتزعة عنه بلحاظ العصيان المتأخّر ، بل إخبار بتحقّق العصيان منه في المستقبل ، فلا كون ثبوتي بالفعل ليكون شرطا مقارنا للوجوب.

مضافا إلى أنّ انتزاع أمر بلحاظ أمر متأخّر واقعا غير معقول أيضا ؛ إذ لا فرق في الاستحالة بين الامور المتأصّلة والانتزاعية ، كما تقدّم بيانه ، فراجع.

وأما ما عن بعض أعلام العصر (١) : [ من ] أنه (٢) مع هذا الكون يجوز له ترك

__________________

(١) هو المحقق الشيرازي ـ مد ظله ـ كما في هامش الأصل.

(٢) في الأصل : بأنه ...

۵۱۰۱