تكون تلك الحيثية واجبة ـ لا جزء ولا شرطا ـ فالمركب والأجزاء بالأسر أحدهما عين الآخر في الوجوب ، كما هو كذلك في الوجود.
__________________
بالذات أو بالعرض (أ)؟
[و] (ب) منها ـ أن كلّ جزء مع انبساط الأمر النفسي عليه يقبل وجوبا آخر غيريا أم لا؟
[و] (ج) منها ـ أن الشرط الشرعي المتقيّد به المأمور به هل هو كالجزء ، فيكون مقدمة داخلية بالمعنى الأعم (د) ، أو لا؟ فنقول :
اما وحدة الوجوب النفسي وتعدده فقد تعرضنا له في المتن.
وأما كونه بالذات أو بالعرض ، فملخّص القول فيه : أنّ الوجوب إذا كان على وزان الوجود الذهني ، فكما أنّ الامور المجموعة في اللحاظ كل منها ملحوظ حقيقة بعين هذا اللحاظ ، لا أنّ الملحوظ ما وراء هذه الامور ، وهي متّحدة معه ، فلا محالة ليس هناك موجود بالذات غيرها ؛ حتى يكون كل واحد من تلك الامور موجودا بالعرض ، فكذلك الوجوب متعلّق حقيقة بنهج الوحدة بهذه الأجزاء ، فليس متعلقه ما وراء هذه الأجزاء ؛ ليكون وجوب كل واحد بالعرض ، وكل ما بالعرض يحتاج إلى ما بالذات. وقياسه بالمطلق والمقيّد مع الفارق ؛ إذ المقيّد ـ بما هو ـ إذا كان معروض الوجوب ، فهو كما إذا كان معروض الوجود ، فليس التقييد في عرض ذات المقيد ؛ ليكون تعلّق الوجوب والوجود بهما على حدّ سواء.
وأما قبول الجزء للوجوب الغيري وعدمه فقد تعرضنا له في الحواشي الآتية (هـ).
وأما كون الشرط كالجزء مقدمة داخلية فمختصر الكلام فيه : أنه تقدم (و) أن التقيّد إن كان داخلا في المأمور به كان مرجعه إلى أن الخاص واجب ، وأن الخاصّ جزء ، ولا فرق بين جزء وجزء ؛ إذ ليس كلّ خصوصية شرطا أو جزء ـ خصوصا (ز) مورد البحث ـ بل الشرط حيث
__________________
(أ) كما ذهب إليه المحقّق صاحب الدرر ، وهو الشيخ عبدالكريم الحائري ( قده ) في درر الفوائد : ١ : ٩١ في المقدمات الداخلية عند قوله : ( فمتعلّق الأمر النفسي ... ) إلى قوله : ( نعم يمكن استناد الأمر إليها بالعرض ).
(ب) أضفنا ( الواو ) في هذه المواضع الثلاثة لاقتضاء السياق.
(ج) أضفنا ( الواو ) في هذه المواضع الثلاثة لاقتضاء السياق.
(د) ذهب إليه المحقق النائيني ( قده ) على ما في أجود التقريرات ١ : ٢١٥ فما بعدها.
(هـ) كما في التعليقة : ٩ من هذا الجزء.
(و) التعليقة ٧١ ، ٨٧ ، ج ١.
(ز) في الأصل : مخصوص.