والوجه فيه على المشهور : لزوم التكليف بما لا يطاق في ما إذا كان الملازم محكوما بحكم تكليفي إلزامي ، ولزوم السفه والعبث فيما إذا حكم عليه بالإباحة والترخيص.
٨٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه ... الخ ) (١).
إن كان الغرض من المعاندة والمنافاة (٢) مجرّد عدم الاجتماع في الواقع
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٢٢ / ١.
(٢) قولنا : ( إن كان الغرض من المعاندة ... إلخ ).
لا يخفى أن صدر كلام صاحب التقريرات وذيله المنقول في الكتاب (أ) متنافيان ، فإنّ صدره صريح في أن الفعل لازم النقيض ، غايته أن الترك ـ بما هو ـ لازم نقيضه واحد ، وفي الترك الموصل له لا زمان ، فان كانت الملازمة مع النقيض مجدية في سراية الحرمة ، فلا فرق بين وحدته وتعدّده ، وإن لم تكن مجدية فلا فرق أيضا بينهما ، فالتسالم على حرمة الفعل في الأوّل دون الثاني بلا وجه. وذيله صريح في أنّ الفعل مصداق لنقيض الترك ـ وهو ترك الترك ـ غاية الأمر أنّ الترك المطلق لنقيضه مصداق واحد ، والترك المقيّد لنقيضه مصداقان ، لا أنه له نقيضان ، وتعدّد المصداق حيث لا يوجب تعدّد النقيض ، فلا مانع من حرمة المصداقين في الثاني كما في الأول.
والمصنّف العلامة (قدس سره) وافقه في كون الفعل لازم نقيض الترك المقيد ، واختار مصداقيته لنقيض الترك المطلق ، فالتزم بعدم الحرمة في الأوّل لعدم موجب للسراية ، وبالحرمة في الثاني لمكان المصداقية.
وربما يوجه : بأن الفعل نقيض للترك المطلق ، وترك الترك تعبير عن الفعل ، لا أنه نقيض للترك ، بخلاف الفعل في الترك المقيد ؛ إذ لا يعقل أن يكون الفعل والترك المجرد كلاهما نقيضا ؛ لان نقيض الواحد واحد ، ولا يمكن أن يكون الجامع بينهما نقيضا ؛ إذ لا جامع بين الوجود والعدم ، فلا محالة هما لازم النقيض.
ويندفع : بأنه ( قده ) يرى مصداقية الفعل للنقيض وإن لم يكن بنفسه نقيضا ، وإذا أمكن أن
__________________
(أ) مطارح الانظار : ٧٨.