ثبوتية فالترك الخاصّ لا رفع لشيء ولا مرفوع بشيء ، فلا نقيض له بما هو ، بل نقيض الترك المرفوع به هو الفعل ، ونقيض خصوصيته عدمها الرافع لها ، فيكون الفعل محرّما لوجوب نقيضه. ومن الواضح أن الفعل مقترن أيضا بنقيض تلك الخصوصية المأخوذة في طرف الترك كما هو واضح. فافهم واغتنم.
٨٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ومع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب ... الخ ) (١).
لا يخفى أن علامة عدم كونه نقيضا للترك الموصل ما بيناه في تقريب الثمرة ، وأما لزوم الترتّب في النقيض (٢) فغير لازم ؛ اذ ليس نقيض كل شيء إلاّ رفعه ، فلا يعتبر فيه الترتّب المعتبر في الترك الموصل ، وهو واضح.
٨٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم لا بدّ أن لا يكون الملازم محكوما فعلا ... لاخ ) (٣).
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٢١ / ٤.
(٢) قولنا : ( وامّا لزوم الترتب في النقيض ... الى آخره ).
هذا مبنيّ على حمل عبارته (قدس سره) على أنّ الواجب هو الترك الموصل ، فبديله ما يكون له ترتب ، والفعل لا ترتّب له ، فليس بديلا ونقيضا له ، فلا يحرم ، والظاهر من العبارة استفادة عدم الحرمة من كون الفعل بديلا لما لا ترتّب له ، فلا يحرم حيث لا يجب الترك الغير الموصل ، لا أنه لا يحرم حيث إنه ليس نقيضا للواجب وهو الترك الموصل.
وفيه أن الفعل إذا كان نقيضا وبديلا للترك الغير الموصل لما جاز ارتفاعهما ، مع أنه يجوز ارتفاعهما بالترك الموصل ، مضافا إلى أن السلب المقابل للإيجاب لا يقتضي أن يعتبر في الترك ما يعتبر في الفعل ، فإنّ وجود البياض لا يكون إلاّ في الموضوع ، مع أن نقيضه ـ المقابل له بتقابل السلب والإيجاب ـ لا يقتضي إلاّ عدم بياض الموضوع ، لا العدم في الموضوع وإنما يعتبر ذلك في العدم المقابل بتقابل العدم والملكة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلّق بالمقام. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).
(٣) كفاية الاصول : ١٢١ / ٢١.