نعم فرق بين هذه الحيثية وحيثية المدلولية ، فإنّ حيثية المدلولية للكتاب والسنة ، كما لا دخل لها في الملازمة العقلية ، كذلك لا دخل لها في النتيجة الشرعية ، فإن الوجوب الشرعي ـ سواء كان مدلولا عليه بلفظ ، أو لا ـ يترتّب عليه أثره ، فحيثية المدلولية هنا لغو محض ، فلا تقاس بحيثية الشرعية هنا ، ولا بحيثية ورود صيغة ( افعل ) في الكتاب والسنة ، كما لا يخفى.

وأما إشكال العارض لأمر أعمّ من حيث اختصاص البحث بالوجوب الشرعي ، وكذلك في باب مباحث الألفاظ ، فقد تقدّم الكلام فيه في أوائل التعليقة ، وأما في مسألة الحسن والقبح والملازمة بينهما وبين الوجوب والحرمة ، فنلتزم : بأنّ الاولى من المبادي العقلية للثانية ، والثانية يبحث فيها عن لواحق القضية العقلية ، وهي حكم العقل بالحسن والقبح.

والأولى أن يجعل فنّ الاصول (١) عبارة عن مطالب متشتّتة تنفع في إثبات

__________________

(١) قولنا : ( والأولى أن يجعل فن الاصول .. إلخ ).

لكنه لا يجدي عدم الالتزام بموضوع جامع لإدراج القضايا المبحوث عنا في فن الاصول في مسائله ومقاصده غالبا للزوم أحد محذورين : إما الالتزام بكون محمولات قضايا الفنّ أعراضا غريبة بالنسبة إلى موضوعاتها ، وإما الالتزام بكون الغرض المترقّب من هذا العلم أخصّ من المسائل المبحوث عنها ؛ لأن جميع مباحث الالفاظ لا دخل لمحمولات مسائلها بورودها في الكتاب والسنة ، مع أن الغرض مترتّب على الوارد منها في الكتاب والسنة ، فتعميم موضوعاتها يوجب أخصّية الغرض ، وتخصيص موضوعاتها يوجب غرابة العرض ، وكذا العقلية من مسائلها ، كمقدمة الواجب والضد ، واجتماع الامر والنهي ، فإنها أيضا كذلك من حيث لزوم أحد المحذورين ، ولا يمكن جعل تلك القضايا من المبادي التصديقية لمسائل الفن بوجهين :

أحدهما ـ أن عقد مسألة يبحث فيها عن خصوص ما ورد في الكتاب والسنة ـ مثلا ـ يلزمه محذور غرابة العرض ، فيعود المحذور.

وثانيهما ـ أنّ المبادي التصديقية يتوقف عليها التصديق بثبوت محمولات قضايا العلم لموضوعاتها ، وهنا ليس كذلك ؛ لأنّ ظهور صيغة ( افعل ) الواردة في الكتاب والسنة ـ مثلا ـ من مصاديق مطلق صيغة ( افعل ) ، فليس هناك إلا تطبيق الكلي على فرده ، لا وساطة قضية

۵۱۰۱