٥١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ ان اطلاقها يقتضي كونه نفسيا ... الخ ) (١).

قد عرفت (٢) : ان تفاوت النفسي والغيري من حيث إن الغاية الداعية إلى الإيجاب تارة حسن نفس الواجب ، واخرى حسن ما يتوصل به إليه ، بناء على ما أفاد العلاّمة الاستاذ (قدس سره) ، فما يحتاج إلى التنبيه عرفا كون الوجوب لداع آخر غير الواجب.

ومنه تعرف : أن إطلاق البعث بمعنى عدم تقييده بانبعاثه عن داع آخر غير الواجب ، لا التوسعة من حيث وجوب شيء آخر وعدمه ، كما يظهر منه ( رحمه الله ) في مبحث اقتضاء إطلاق الصيغة للنفسية وأشباهها ، وقد نبّهنا على ذلك في محلّه ، فراجع (٣).

ومنه تعرف أيضا : أن التقييد بهذا المعنى لا ينافي كون البعث جزئيا حقيقيا ، فان المقصود ظهور الصيغة بحسب مقدمات الحكمة في البعث المنبعث عن داعي نفس الواجب ، لا عن داع آخر في غيره ، مع وضوح أن الدواعي ليست من شئون البعث وأطواره كي توجب تضييق دائرة معناه ومفهومه ، كما نبّهنا عليه في الواجب المشروط ، فسقط ما سيأتي (٤) إشكالا وجوابا (٥).

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٠٨ / ١٨.

(٢) كما في التعليقة : ٤٩.

(٣) التعليقة : ١٨١ ، ج ١ ، عند قوله ( بل المراد بالاطلاق ... ).

(٤) الكفاية : ١٠٨ ـ ١٠٩.

(٥) قولنا : ( فسقط ما سيأتي إشكالا وجوابا ... إلخ ).

وأما ما أجاب به شيخنا (قدس سره) في المتن (أ) : من أن المنشأ هو مفهوم الطلب دون

__________________

(أ) الكفاية : ١٠٩ عند قوله : ( ففيه : أن مفاد الهيئة ... ).

۵۱۰۱