لا لغيره ؛ نظير قولهم : واجب الوجود لذاته ـ أي لا لغيره ـ لا أنه معلول لذاته ، فالواجب النفسي ـ بناء عليه ـ هو المراد من المكلّف لا لأجل مراد آخر منه ، والواجب الغيري : هو المراد منه لأجل مراد آخر منه. فإنّ ذات الواجب النفسي حيث إنه مترتّب على وجود الواجب الغيري ، فله علّية غائية بالإضافة إليه ، كما أن إرادته حيث إنها سابقة على إرادته ، فلها نحو من العلية الفاعلية لها ، وهذا ملاك الأصلية والتبعية ، كما سيأتي (١) ـ إن شاء الله تعالى ـ تحقيقه إن ساعدنا توفيقه تعالى.

٥٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنّ جلها مطلوبات لأجل الغايات ... الخ ) (٢).

فإن قلت : هذا فيما كانت الغاية مترتّبة على ذات الفعل ، لا على فعل المأتيّ به بداعي الوجوب ، فإن وجوبه لا محالة غير منبعث عن وجوب الغاية ، فهو واجب لا لواجب آخر ، والإيجاب ليس بمقدّمي وإن كان مقدّمة لتحقيق موضوع الغاية.

قلت : قد ذكرنا في محلّه (٣) : أن قصد القربة وسائر الشرائط دخيلة في فعلية التأثير ، وإلا فالمقتضي ذات الصلاة ـ مثلا ـ والغاية لا تدعو الا إلى ذيها. نعم : ينبعث منها إرادات مقدمية لما له دخل في فعلية ترتب الغاية على ذي الغاية ، فيعود الاشكال ، فتدبر.

__________________

(١) وذلك في التعليقة : ٧٨ عند قوله : ( بل التحقيق ... ).

(٢) كفاية الاصول : ١٠٨ / ١٥.

(٣) في التعليقة : ١٧٧ ، ج ١ ، عند قوله : ( والجواب عنه ان إرادة ... ).

۵۱۰۱