أو كونها معاوضة مستقلّة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة ، وجوه.

لا يخلو ثانيها عن قوّة ؛ لصدق تعريف «البائع» لغةً وعرفاً على الدافع أوّلاً ، دون الآخر ، وصدق «المشتري» على الآخذ أوّلاً ، دون الآخر ، فتدبّر.

۶۳۹۱