أو كونها معاوضة مستقلّة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة ، وجوه.
لا يخلو ثانيها عن قوّة ؛ لصدق تعريف «البائع» لغةً وعرفاً على الدافع أوّلاً ، دون الآخر ، وصدق «المشتري» على الآخذ أوّلاً ، دون الآخر ، فتدبّر.
مکاسب - بیع
استاد مرتضوی
معاطات ۲۶
استاد محمدجواد فاضل لنکرانی
معاطات ۱۹
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: فقه