فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدلّ على كون أحدهما بالخصوص بائعاً :

ففي كونه بيعاً وشراءً بالنسبة إلى كلٍّ منهما ؛ بناءً على أنّ البيع لغةً كما عرفت مبادلة مالٍ بمال ، والاشتراء : ترك شي‌ءٍ والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة (١) فيصدق على صاحب اللحم أنّه باعه بحنطة ، وأنّه اشترى الحنطة ، فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة. نعم ، لا يترتّب عليهما أحكام البائع ولا المشتري ؛ لانصرافهما في أدلّة تلك الأحكام إلى من اختصّ بصفة (٢) البيع أو الشراء ، فلا يعمّ من كان في معاملة واحدة مصداقاً لهما باعتبارين.

أو كونه بيعاً بالنسبة إلى من يعطي أوّلاً ؛ لصدق الموجب عليه ، وشراءً بالنسبة إلى الآخذ ؛ لكونه قابلاً عرفاً.

أو كونها (٣) معاطاة مصالحة ؛ لأنّها بمعنى التسالم على شي‌ء ؛ ولذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه : «لك ما عندك ، ولي ما عندي» (٤) على الصلح (٥).

__________________

(١) انظر لسان العرب ٧ : ١٠٣ ، والقاموس ٤ : ٣٤٨ ، مادّة : «شرى».

(٢) في «خ» ، «ع» و «ص» : «بصيغة» ، وفي نسخة بدلها : بصفة.

(٣) كذا في «ف» ، «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرها : «كونهما» ، وتأنيث الضمير باعتبار الخبر ، كما هي طريقة المصنّف قدس‌سره.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٦٦ ، الباب ٥ من أبواب أحكام الصلح ، الحديث الأوّل.

(٥) فإنّهم استدلّوا بالرواية المذكورة على صحّة المصالحة مع جهالة المصطلحين بما وقعت فيه المنازعة ، انظر المسالك ٤ : ٢٦٣ ، والحدائق ٢١ : ٩٢ ، والجواهر ٢٦ : ٢١٦.

۶۳۹۱