درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۱۷: بیع فضولی ۱۰۰

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

فروش قرآن کریم و احادیث نبوی به کافر

فرع اول این است که تملیک قرآن به کافر حرام است چه این تملیک به فروش باشد یا هبه باشد یا صلح باشد و... دلیل برای این حرمت دو چیز است:

اولاً دادن قرآن به دست کافر توهین به قرآن است و احترام قرآن بر مکلّفین واجب است.

و ثانیاً تقدّم الکلام که فروش عبد مسلم به کافر حرام است.

مرحوم شیخ حرمت فروش را قبول می‌کند و لکن این دو دلیل را قبول ندارد.

اشکال بر دلیل اول این است که قرآن را به کافر تملیک می‌کند کافر دست به قرآن نمی‌زند می‌گوید قرآن را به مساجد ببرید و... این هتک حرمت نمی‌باشد و توهین به قرآن نشده است.

اشکال بر دلیل دوم این است که دلیل بر حرمت بیع مسلم به کافر تارة می‌گوییم از این جهت است که بی‌احترامی به مسلمان می‌شود و أخری می‌گوییم به خاطر این است که روایت و آیه قرآن دلالت دارد.

بنا بر فرض اول اولویت ممنوع است لما ذکرنا و بنا بر فرض دوم نص در مورد عبد مسلم است لذا قیاس مع الفارق است.

فرع دوم این است: فروش احادیث نبویه به کفار چه حکمی دارد؟ دو احتمال دارد:

احتمال اول این است که فروش این احادیث به کفار حرام باشد.

احتمال دوم این است که فروش حرام نباشد بلکه کراهت داشته باشد.

فرع سوم این است: علی القول به حرمت فروش احادیث نبوی به کفار مراد از این احادیث چه قسمی از احادیث می‌باشد؟ احادیث که قطع داریم کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است. قسم دوم احادیثی است که یقین به صدور آنها نداریم از قبیل (لا تبع ما لیس عندک). پس احادیث نبویه دو قسم است. کدام قسم مراد می‌باشد؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: ظاهراً قسم اول را شامل می‌شود چون آنچه که حکم قرآن را دارد کلام قطعی رسول خدا صلّی الله علیه و آله می‌باشد.

فرع چهارم این است که: نقل احادیثی که از ائمه علیهم السلام صادر شده است به کافر جایز است یا نه؟ مثلاً کتاب کافی را می‌خواهد به کافر بفروشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: هر حکمی که احادیث نبویه دارد احادیثی که از ائمه علیهم السلام صادر شده است همان حکم ر ا دارد.

هذا تمام الکلام در رابطه با شرائط عقد و متعاقدین.

۳

ادامه تطبیق بحث جلسه گذشته

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ ما ذكره في القواعد من قوله قدس‌سره: ولو باعه من مسلم بثوب ثمّ وجد في الثمن عيباً، جاز ردّ الثمن، وهل يستردّ العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً، و من كون الردّ بالعيب موضوعاً على القهر كالإرث، انتهى محلّ تأمّل، إلاّ أن يقال: إنّ مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار، ونفي السبيل: ثبوت الخيار والحكم بالقيمة (بر گرداندن قیمت نه عین)، فيكون نفي السبيل مانعاً شرعيّاً من استرداد المثمن (عین)، كنقل المبيع في زمن الخيار، وكالتلف الذي هو مانع عقليّ.

وهو (جمع) حسن إن لم يحصل السبيل بمجرّد استحقاق الكافر للمسلم المنكشف باستحقاق بدله (عین «مسلم»)؛ ولذا حكموا بسقوط الخيار في من ينعتق على المشتري، فتأمّل.

۴

تطبیق فروش قرآن کریم و احادیث نبوی به کافر

مسألة

المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، ذكره الشيخ والمحقّق في الجهاد، والعلاّمة في كتبه وجمهور من تأخّر عنه.

وعن الإسكافي أنّه قال: ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفاً، وما يجب على المسلم تعظيمه، ولا صغيراً من الأطفال، انتهى.

واستدلّوا عليه (حکم) بوجوب احترام المصحف، وفحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر.

وما ذكروه حسن وإن كان وجهه (حکم) لا يخلو عن تأمّل أو منع.

وفي إلحاق الأحاديث النبويّة بالمصحف كما صرّح به في المبسوط والكراهة كما هو صريح الشرائع، ونسبه (کراهت) الصيمري إلى المشهور، قولان، تردّد بينهما العلاّمة في التذكرة.

ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من طرق الآحاد، حكمها حكم ما علم صدوره منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المعلوم صدورها (اقوال) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وكيف كان، فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ملك الكافر إلى ملك المسلم (١) بمنزلة التصرّف (٢) المانع من الفسخ والرجوع.

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ ما ذكره في القواعد من قوله قدس‌سره : ولو باعه من مسلم (٣) بثوب ثمّ وجد في الثمن (٤) عيباً ، جاز ردّ الثمن (٥) ، وهل يستردّ العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً ، و (٦) من كون الردّ بالعيب موضوعاً على القهر كالإرث (٧) ، انتهى محلّ تأمّل ، إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار ، ونفي السبيل : ثبوت الخيار والحكم بالقيمة ، فيكون نفي السبيل مانعاً شرعيّاً من استرداد المثمن (٨) ، كنقل المبيع في زمن الخيار ، وكالتلف الذي هو مانع عقليّ.

وهو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرّد استحقاق الكافر للمسلم‌

__________________

(١) في «ف» : مسلم.

(٢) في غير «ف» ومصحّحة «ن» ، «م» و «ص» زيادة : التصرّف.

(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» والمصدر ، وفي سائر النسخ : «ولو باعه المسلم» ، وفي مصحّحة «ص» : ولو باعه لمسلم.

(٤) في نسخة بدل «ش» : الثوب.

(٥) في نسخة بدل «ن» و «ش» : الثوب.

(٦) عبارة «ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً و» من «ش» والمصدر ، ولم ترد في سائر النسخ ، واستدركه مصحّح «ن» في الهامش ، وقال : كذا في نسخة من القواعد.

(٧) القواعد ١ : ١٢٤.

(٨) في غير «ش» ومصحّحة «ن» : الثمن.

المنكشف باستحقاق بدله ؛ ولذا حكموا بسقوط الخيار في من ينعتق على المشتري (١) ، فتأمّل.

__________________

(١) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٤٨ ، والجواهر ٢٣ : ١٨ ، ونسب في الحدائق ١٩ : ١٦ سقوط خيار المشتري إلى المشهور.

مسألة

المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر

المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ، ذكره الشيخ (١) والمحقّق (٢) في الجهاد ، والعلاّمة في كتبه (٣) وجمهور من تأخّر عنه (٤).

وعن الإسكافي أنّه قال : ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفاً ، وما يجب (٥) على المسلم تعظيمه ، ولا صغيراً من الأطفال (٦) ، انتهى.

واستدلّوا (٧) عليه بوجوب احترام المصحف ، وفحوى المنع من بيع‌

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٦٢.

(٢) الشرائع ١ : ٣٣٤.

(٣) التذكرة ١ : ٤٦٣ ، والقواعد ١ : ١٢٤ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٤٥٦ ، والإرشاد ١ : ٣٦٠.

(٤) منهم الشهيدان في الدروس ٣ : ١٩٩ ، والمسالك ٣ : ١٦٦ ، واللمعة الدمشقية وشرحها (الروضة البهيّة) ٣ : ٢٤٣ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٦١ ، وانظر مفتاح الكرامة ٤ : ٨٣ و ١٧٦.

(٥) في غير «ش» : أو ما يجب.

(٦) حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ٤٢٢.

(٧) فقد استدلّ بالأوّل الشيخ في المبسوط ٢ : ٦٢ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٦١ ، واستدلّ بالثاني صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٣٨ ٣٣٩.

العبد المسلم من الكافر.

وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل أو منع.

هل تلحق أحاديث النبيّ والأئمّة عليهم السلام بالمصحف؟

وفي إلحاق الأحاديث النبويّة بالمصحف كما صرّح به في المبسوط (١) والكراهة كما هو صريح الشرائع (٢) ، ونسبه الصيمري إلى المشهور (٣) ، قولان ، تردّد بينهما العلاّمة في التذكرة (٤).

ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من طرق الآحاد ، حكمها حكم ما علم صدوره منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المعلوم صدورها عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وكيف كان ، فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٦٢.

(٢) الشرائع ١ : ٣٣٥.

(٣) غاية المرام (مخطوط) : ٢٦٨ ، وفيه بعد نقل المنع عن الشيخ ـ : والمشهور الكراهية ؛ لأصالة الجواز ، ولأنّ حرمتها أقلّ من حرمة المصاحف فلا يتعدّى حكم المصاحف إليها.

(٤) التذكرة ١ : ٤٦٣.

تمّ

الجزء الثالث

ويليه

الجزء الرابع وأوّله

القول في شرائط العوضين‌