والوجه في الأوّل واضح ، وفاقاً للمحكيّ عن الفقيه (١) والنهاية (٢) والسرائر مدّعياً عليه الإجماع (٣) والمتأخّرين كافّة (٤) ؛ فإنّ مجرّد الملكيّة الغير المستقرّة لا يعدّ سبيلاً ، بل لم يعتبر الملكيّة إلاّ مقدّمة للانعتاق.
خلافاً للمحكي عن المبسوط (٥) والقاضي (٦) ، فمنعاه ؛ لأنّ الكافر لا يملك حتّى ينعتق ؛ لأنّ التملّك بمجرّده سبيل ، والسيادة علوّ.
إلاّ أنّ الإنصاف : أنّ السلطنة غير متحقّقة في الخارج ، ومجرّد الإقدام على شرائه لينعتق ، منّةٌ من الكافر على المسلم ، لكنّها غير منفيّة (٧).
وأمّا الثاني ، فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق والكذب ؛ لثبوت الخلل : إمّا في المبيع لكونه حرّا ، أو في المشتري لكونه
__________________
(١) لم نقف على من حكاه عن الفقيه ، نعم حكى ذلك عن المقنعة صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٤٠ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٧ ، وانظر المقنعة : ٥٩٩.
(٢) حكي ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٧ ، والجواهر ٢٢ : ٣٤٠ ، وانظر النهاية : ٤٠٨ و ٥٤٠.
(٣) حكي ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٧ ، والجواهر ٢٢ : ٣٤٠ ، وانظر السرائر ٢ : ٣٤٣ ، و ٣ : ٧.
(٤) حكي ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٧ ، والجواهر ٢٢ : ٣٤٠.
(٥) المبسوط ٢ : ١٦٨ ، وحكاه عنه وعن القاضي ، العلاّمة في المختلف ٥ : ٥٩.
(٦) راجع جواهر الفقه : ٦٠ ، المسألة ٢٢٢.
(٧) عبارة «إلاّ أنّ الإنصاف إلى غير منفيّة» لم ترد في «ف».