المسلم الأجير حرّا كما عن ظاهر الدروس (١) ، أو المنع مطلقاً كما هو ظاهر القواعد (٢) ومحكيّ الإيضاح (٣) ، أقوال :
عدم الفرق بین الحرّ والعبد
أظهرها الثاني ، فإنّه كالدين ليس ذلك سبيلاً ، فيجوز.
ولا فرق بين الحرّ والعبد ، كما هو ظاهر إطلاق كثير : كالتذكرة (٤) وحواشي الشهيد (٥) وجامع المقاصد (٦) ، بل ظاهر المحكيّ عن الخلاف : نفي الخلاف فيه ، حيث قال فيه : إذا استأجر كافر مسلماً لعمل في الذمّة صحّ بلا خلاف ، وإذا استأجره مدّة من الزمان شهراً أو سنة ليعمل عملاً صحّ أيضاً عندنا (٧) ، انتهى.
وادّعى في الإيضاح : أنّه لم ينقل من الأُمّة فرق بين الدين وبين الثابت في الذمّة بالاستئجار (٨).
خلافاً للقواعد (٩) وظاهر الإيضاح (١٠) ، فالمنع مطلقاً ؛ لكونه سبيلاً.
__________________
(١) عبارة «كما عن ظاهر الدروس» لم ترد في «ف» ، وشطب عليها في «ن» ، انظر الدروس ٣ : ١٩٩.
(٢) القواعد ١ : ١٢٤.
(٣) عبارة «كما هو ظاهر القواعد ومحكيّ الإيضاح» لم ترد في «ف» ، وشطب عليها في «ن» ، راجع إيضاح الفوائد ١ : ٤١٣.
(٤) راجع الصفحة السابقة.
(٥) تقدّم نقله عن مفتاح الكرامة في الصفحة السابقة.
(٦) جامع المقاصد ٤ : ٦٣.
(٧) تقدّم عنه في الصفحة السابقة.
(٨) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٣.
(٩) القواعد ١ : ١٢٤.
(١٠) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٣.