المسلم الأجير حرّا كما عن ظاهر الدروس (١) ، أو المنع مطلقاً كما هو ظاهر القواعد (٢) ومحكيّ الإيضاح (٣) ، أقوال :

عدم الفرق بین الحرّ والعبد

أظهرها الثاني ، فإنّه كالدين ليس ذلك سبيلاً ، فيجوز.

ولا فرق بين الحرّ والعبد ، كما هو ظاهر إطلاق كثير : كالتذكرة (٤) وحواشي الشهيد (٥) وجامع المقاصد (٦) ، بل ظاهر المحكيّ عن الخلاف : نفي الخلاف فيه ، حيث قال فيه : إذا استأجر كافر مسلماً لعمل في الذمّة صحّ بلا خلاف ، وإذا استأجره مدّة من الزمان شهراً أو سنة ليعمل عملاً صحّ أيضاً عندنا (٧) ، انتهى.

وادّعى في الإيضاح : أنّه لم ينقل من الأُمّة فرق بين الدين وبين الثابت في الذمّة بالاستئجار (٨).

خلافاً للقواعد (٩) وظاهر الإيضاح (١٠) ، فالمنع مطلقاً ؛ لكونه سبيلاً.

__________________

(١) عبارة «كما عن ظاهر الدروس» لم ترد في «ف» ، وشطب عليها في «ن» ، انظر الدروس ٣ : ١٩٩.

(٢) القواعد ١ : ١٢٤.

(٣) عبارة «كما هو ظاهر القواعد ومحكيّ الإيضاح» لم ترد في «ف» ، وشطب عليها في «ن» ، راجع إيضاح الفوائد ١ : ٤١٣.

(٤) راجع الصفحة السابقة.

(٥) تقدّم نقله عن مفتاح الكرامة في الصفحة السابقة.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٦٣.

(٧) تقدّم عنه في الصفحة السابقة.

(٨) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٣.

(٩) القواعد ١ : ١٢٤.

(١٠) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٣.

۶۳۹۱