المستفاد من منع الشارع عن استدامته عدم رضاه بأصل وجوده حدوثاً وبقاءً ، من غير مدخليّة لخصوص البقاء ، كما لو أمر المولى بإخراج أحد من الدار أو بإزالة النجاسة عن المسجد ؛ فإنّه يفهم من ذلك عدم جواز الإدخال.

لكن يرد عليه : أنّ هذا إنّما يقتضي كون عدم (١) الرضا بالحدوث على نهج عدم الرضا بالبقاء ، ومن المعلوم : أنّ عدم رضاه بالبقاء مجرّد تكليفٍ بعدم إبقائه وبإخراجه عن ملكه ، وليس معناه : عدم إمضاء الشارع بقاءه ، حتّى يكون العبد المسلم خارجاً بنفسه شرعاً عن ملك الكافر ، فيكون عدم رضاه بالإدخال على هذا الوجه ، فلا يدلّ على عدم إمضائه لدخوله في ملكه ليثبت بذلك الفساد.

والحاصل : أنّ دلالة النهي عن الإدخال في الملك ، تابعة لدلالة النهي عن الإبقاء ، في الدلالة على إمضاء الشارع لآثار المنهيّ عنه وعدمه ، والمفروض انتفاء الدلالة في المتبوع.

وممّا ذكرنا يندفع التمسّك للمطلب بالنصّ الوارد في عبدٍ كافر أسلم ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده» (٢) ؛ بناء على أنّ تخصيص البيع بالمسلمين في مقام البيان والاحتراز يدلّ على المنع من بيعه من الكافر ، فيفسد.

توضيح الاندفاع : أنّ التخصيص بالمسلمين إنّما هو من جهة أنّ‌

__________________

(١) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» و «خ» ، وفي سائر النسخ : عدم كون.

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٨٢ ، الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع ، الحديث الأوّل.

۶۳۹۱