درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۰۸: بیع فضولی ۹۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

عدالت فروشنده برای مشتری

مرحله سوم که مقام دوم از کتاب می‌باشد این است که: برای مشتری عدالت فروشنده از شرائط می‌باشد در صورتی فعل مشتری دخالت در ترتّب اثر بر فعل بایع داشته باشد. مثلاً فرض کنید مکاسب یتیم در اختیار زید فاسق می‌باشد، عمرو عادل می‌خواهد مکاسب را از زید خریداری کند آیا برای عمرو خرید مکاسب از زید صحیح است یا نه؟ اگر گفتیم عدالت در متصدی شرط نمی‌باشد خرید صحیح است و الا فلا.

در این فرض در واقع دو أمر بیان شده است:

أمر اول این است که این خرید صحیح است یا نه؟

أمر دوم این است که بر عمرو گرفتن مکاسب از زید واجب است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: بیع صحیح نمی‌باشد چون:

اولاً صحیحه اسماعیل بن سعد می‌گوید خرید مکاسب وقتی صحیح می‌باشد که قام برای فروش عدلٌ. یعنی اگر فاسق قیام به فروش کرده است خرید باطل است و مورد بحث زید فاسق قیام به فروش کرده است فعلیه باطل است.

و ثانیاً روایت سماعه دلالت بر بطلان دارد چون مراد از اینکه فروشنده مورد اطمینان باشد این است که فروشنده عادل باشد. در این فرض که فروشنده عادل نبوده است خرید باطل بوده است.

و ثالثاً ادله عامه که (کل معروف صدقه) باشد دلالت می‌کند که این بیع باطل می‌باشد چون تصرفی که معروف است صحیح می‌باشد و در مورد بحث شک داریم که این تصرف معروف أو لیس بمعروف در صورت شک در خرید که تصرف مشتری است جایز نمی‌باشد.

نتیجه این می‌شود طبق وجوه ثلاثه در این مورد خرید باطل بوده است. فعلیه العدالة فی المتصدی شرط جواز تصرف دیگران است که مراد خرید مشتری از بایع باشد.

تبعاً اینجا اشکالی توهّم می‌شود و آن این است که: ما شک داریم که تصرّف زید صحیح است یا نه؟ به اصالة الصحة می‌گوییم تصرف زید صحیح بوده است. پس خرید عمرو صحیح بوده است. جواب این است که اصالة الصحة در این مورد جاری نمی‌شود برای اینکه آنچه که موضوع برای تصرف مشتری می‌باشد این است: آنچه که معروف است برای مشتری جایز است. آنچه که اصلاح مال یتیم است برای مشتری جایز است آنچه که مصلحت یتیم است برای مشتری جایز است.

و ما در مورد بحث شک در موضوع داریم برای اینکه نمی‌دانیم که این فروش معروف بوده است یا نه؟ این فروض مصلحت بوده است یا نه؟ با شک در موضوع تمسک به اصالة الصحة جایز نمی‌باشد.

پس در مورد بحث اصالة الصحة نسبت به فروشنده جاری نمی‌باشد و به بیان دیگر اصالة الصحة در فعل فروشنده صحت تأهلیه را درست می‌کند در ما نحن فیه خریدار قبول نمی‌تواند بکند چون بودن تصرّف معروف برای او احراز نشده است.

از ما ذکرنا روشن شد که تصرف دیگران در آنچه را که به ید فاسق است جایز نمی‌باشد چون عدالت در متصدی شرط برای تصرف دیگران می‌باشد.

از ما ذکرنا أمر دوم هم روشن شد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: بر عمرو گرفتن مکاسب از زید فاسق واجب است. دلیل بر این وجوب (کل معروف صدقه) می‌باشد چون بودن مکاسب در ید فاسق در معرض از بین رفتن است در معرض هلاکت به واسطه فاسق است. کل معروف صدقه می‌گوید بر مؤمن حفظ مال یتیم از هلاکت واجب است. پس بر عمرو عادل گرفتن مکاسب از زید فاسق واجب است.

مطلب دوم این است: زید فاسق مکاسب یتیم را به خالد فاسق فروخته است. آیا بر عمرو عادل گرفتن مکاسب از خالد واجب است یا نه؟ و آیا گرفتن پول از دست زید فاسق بر عمرو عادل واجب است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: گرفتن پول از دست زید بر عمرو واجب نمی‌باشد. گرفتن مکاسب از عمرو از دست خالد واجب نمی‌باشد برای اینکه بر عمرو گرفتن مال یتیم از دست فاسق واجب است.

موضوع گرفتن مال یتیم است. در مورد بحث شک داریم که پول مال یتیم می‌باشد یا نه و کذلک مکاسب. در شبهات موضوعیه تمسک به کل معروف صدقه جایز نیست.

۳

حکم ولایت مومن و تزاحم آن با ولایت فقیه

مطلب سوم این است: زید عادل که ولایت بر تصرّف در مکاسب یتیم دارد آیا جواز تصرّف برای زید واجباً کان أو مستحباً حکم ابتدایی می‌باشد. یا اینکه چون زید عادل از طرف امام (علیه السلام) ولایت دارد برای او تصرف جایز شده است یا اینکه بگوییم چون زید عادل نائب حاکم اسلامی می‌باشد تصرّف برای زید جایز شده است. سه احتمال وجود دارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: تکلیف ابتدایی بوده است مثل تصرف أب و جد.

ثمرة بحث این است که: مؤمن دیگری مزاحمت مؤمن متصدی را می‌تواند بکند یا نه؟ اگر از قبیل اول باشد می‌تواند مزاحمت بکند مثل تصرف أب و جد. و اگر از قبیل دوم و سوم شد أحدی حق مزاحمت ندارد.

مطلب چهارم این است که: مزاحمت أحد الفقهاء للأخر جایزٌ أو لا؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: این تابع این است که دلیل بر ولایت فقیه چه باشد؟

اگر دلیل بر ولایت فقیه توقیع شریف باشد مزاحمت فقها جایز است چون در توقیع دیگران در کار فقها نباید دخالت بکنند اما اینکه خود فقها در کار یکدیگر دخالت نکنند از توقیع استفاده نمی‌شود و اگر دلیل ولایت فقیه (حجّتی علیکم) باشد فقیه که متصدی امور شده است هیچ فقیهی حق مزاحمت ندارند چون می‌گوید نظر فقیه و کار فقیه مثل نظر و کار امام (علیه السلام) است.

بناء علی هذا اگر فقیهی متصدی کار شده است گویا امام (علیه السلام) متصدی کار شده است هیچ کس حق مزاحمت ندارد.

۴

تطبیق عدالت فروشنده برای مشتری

وأمّا الثاني: فالظاهر اشتراط العدالة فيه، فلا يجوز الشراء منه (فاسق) وإن ادّعى كون البيع مصلحة، بل يجب أخذ المال من يده (فاسق).

ويدلّ عليه بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدّمة، بل وموثّقة زرعة، بناء على إرادة العدالة من الوثاقة ـ : أنّ عموم أدلّة القيام بذلك المعروف لا يرفع اليد عنها (ادله) بمجرّد تصرّف الفاسق؛ فإنّ وجوب إصلاح مال اليتيم ومراعاة غبطته، لا يرتفع عن الغير بمجرّد تصرّف الفاسق.

ولا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصحيح، كما في مثال الصلاة المتقدّم؛ لأنّ الواجب هناك هي صلاة صحيحة، وقد علم صدور أصل الصلاة من الفاسق، وإذا شكّ في صحّتها (صلات) أُحرزت بأصالة الصحّة. وأمّا الحكم فيما نحن فيه، فلم يحمل على التصرّف الصحيح، وإنّما حُمل على موضوعٍ هو «إصلاح المال ومراعاة الحال» والشكّ في أصل تحقّق ذلك، فهو كما لو أخبر فاسق بأصل الصلاة مع الشكّ فيها (اصل صلات).

وإن شئت قلت: إنّ شراء مال اليتيم لا بدّ أن يكون مصلحة له (یتیم)، ولا يُحرز ذلك بأصالة صحّة البيع من البائع، كما لو شكّ المشتري في بلوغ البائع، فتأمّل (میزان در اصالت الصحه، فعل بالغ است که در ما نحن فیه وجود دارد و با بلوغ البائع فرق دارد).

نعم، لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق؛ لأنّ مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنّه الثمن أو المثمن، وأصالة صحّة المعاملة من الطرفين يحكم بالأوّل، فتدبّر.

۵

تطبیق حکم ولایت مومن و تزاحم آن با ولایت فقیه

ثمّ إنّه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنين، فالظاهر أنّه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي، لا على وجه النيابة من حاكم الشرع، فضلاً عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه‌السلام، فمجرّد وضع العدل يده على مال يتيم لا يوجب منعَ الآخر ومزاحمته بالبيع ونحوه.

ولو نقله بعقد جائز، فوجد الآخر المصلحة في استرداده، جاز الفسخ إذا كان الخيار ثابتاً بأصل الشرع أو بجعلهما مع جعله للصغير أو مطلق وليّه من غير تخصيص بالعاقد. وأمّا لو أراد بيعه من شخص وعرّضه لذلك جاز لغيره بيعه من آخر مع المصلحة (در بیع دوم) وإن كان في يد الأوّل.

وبالجملة، فالظاهر أنّ حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجدّ من حيث جواز التصرّف لكلٍّ منهما ما لم يتصرّف الآخر.

وأمّا حكّام الشرع، فهل هم كذلك؟ فلو عيّن فقيه من يصلّي على الميّت الذي لا وليّ له، أو من يلي أمواله، أو وضع اليد على مال يتيم، فهل يجوز للآخر مزاحمته، أم لا؟

الذي ينبغي أن يقال: إنّه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدّم، جاز المزاحمة قبل وقوع التصرّف اللازم؛ لأنّ المخاطب بوجوب إرجاع الأُمور إلى الحكّام هم العوامّ، فالنهي عن المزاحمة يختصّ بهم، وأمّا الحكّام فكلّ منهم حجّة من الإمام عليه‌السلام، فلا يجب على واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى الآخر، فيجوز له مباشرته وإن كان الآخر دخل فيه ووضع يده عليه، فحال كلّ منهم حال كلٍّ من الأب والجدّ في أنّ النافذ تصرّف السابق، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدّمات ذلك وبنائه على ما يغاير تصرّف الآخر، كما يجوز لأحد الحاكمين تصدّي المرافعة قبل حكم الآخر وإن حضر المترافعان عنده وأحضر الشهود وبنى على الحكم.

وأمّا ما ورد فيه العموم ، فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة إلى نفسه ، وأنّه هل يكون مأذوناً من الشرع في المباشرة ، أم لا؟ وقد يكون بالنسبة إلى ما يتعلّق من فعله بفعل غيره إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة ، كالشراء منه مثلاً.

الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة

أمّا الأوّل : فالظاهر جوازه ، وأنّ العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة ؛ لعموم أدلّة فعل ذلك المعروف ، ولو مثل قوله عليه‌السلام : «عون الضعيف من أفضل الصدقة» (١) ، وعموم قوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٢) ونحو ذلك.

وصحيحة محمد بن إسماعيل السابقة ـ ، قد عرفت أنّها محمولة على صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة ـ ، بل وموثّقة زرعة (٣) وغير ذلك ممّا سيأتي. ولو ترتّب حكم الغير على الفعل الصحيح منه ، كما إذا صلّى فاسق على ميّت لا وليّ له ، فالظاهر سقوطها عن غيره إذا علم صدور الفعل منه وشكّ في صحّته ، ولو شكّ في حدوث الفعل منه وأخبر به ، ففي قبوله إشكال.

الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير

وأمّا الثاني : فالظاهر اشتراط العدالة فيه ، فلا يجوز الشراء منه وإن ادّعى كون البيع مصلحة ، بل يجب أخذ المال من يده.

ويدلّ عليه بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدّمة ، بل وموثّقة زرعة ، بناء على إرادة العدالة من الوثاقة ـ : أنّ عموم أدلّة القيام بذلك‌

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١٠٨ ، الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٢ ، وفيه : «عونك للضعيف ..».

(٢) الأنعام : ١٥٢ ، والإسراء : ٣٤.

(٣) راجع الصفحة ٥٦٤ ٥٦٦.

المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرّد تصرّف الفاسق ؛ فإنّ وجوب إصلاح مال اليتيم ومراعاة غبطته ، لا يرتفع (١) عن الغير بمجرّد تصرّف الفاسق.

ولا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصحيح ، كما في مثال الصلاة المتقدّم ؛ لأنّ الواجب هناك هي صلاة صحيحة ، وقد علم صدور أصل الصلاة من الفاسق ، وإذا شكّ في صحّتها أُحرزت بأصالة الصحّة. وأمّا الحكم فيما نحن فيه ، فلم يحمل على التصرّف الصحيح ، وإنّما حُمل على موضوعٍ هو «إصلاح المال ومراعاة الحال» والشكّ في أصل تحقّق ذلك ، فهو كما لو أخبر فاسق بأصل الصلاة مع الشكّ فيها.

وإن شئت قلت : إنّ شراء مال اليتيم لا بدّ أن يكون مصلحة له ، ولا يحرز (٢) ذلك بأصالة صحّة البيع من البائع ، كما لو شكّ المشتري في بلوغ البائع ، فتأمّل.

نعم ، لو وجد في يد الفاسق ثمن من (٣) مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق ؛ لأنّ مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنّه الثمن أو المثمن ، وأصالة صحّة المعاملة من الطرفين يحكم بالأوّل ، فتدبّر.

هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين

ثمّ إنّه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنين ، فالظاهر أنّه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي ، لا على وجه النيابة من حاكم الشرع ، فضلاً عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه‌السلام ، فمجرّد وضع العدل‌

__________________

(١) في غير «ص» : لا ترتفع.

(٢) كذا في «ف» ونسخة بدل «خ» ، واستظهره مصحّح «ص» أيضاً ، وفي سائر النسخ : ولا يجوز.

(٣) لم ترد «من» في «ف».

يده على مال يتيم لا يوجب منعَ الآخر ومزاحمته بالبيع ونحوه.

ولو نقله بعقد جائز ، فوجد الآخر المصلحة في استرداده ، جاز الفسخ إذا كان الخيار ثابتاً بأصل الشرع أو بجعلهما مع جعله للصغير (١) أو مطلق وليّه من غير تخصيص بالعاقد. وأمّا لو (٢) أراد بيعه من شخص (٣) وعرّضه لذلك جاز لغيره بيعه من آخر مع المصلحة وإن كان في يد الأوّل.

وبالجملة ، فالظاهر أنّ حكم عدول (٤) المؤمنين لا يزيد عن (٥) حكم الأب والجدّ من حيث جواز التصرّف لكلٍّ منهما ما لم يتصرّف الآخر.

مزاحمة فقيه لفقيه آخر

وأمّا حكّام الشرع ، فهل هم كذلك؟ فلو عيّن فقيه من يصلّي على الميّت الذي لا وليّ له ، أو من يلي أمواله ، أو وضع اليد على مال يتيم ، فهل يجوز للآخر مزاحمته ، أم لا؟

الذي ينبغي أن يقال : إنّه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدّم (٦) ، جاز المزاحمة قبل وقوع التصرّف اللازم ؛ لأنّ المخاطب بوجوب إرجاع الأُمور إلى الحكّام هم العوامّ ، فالنهي عن المزاحمة‌

__________________

(١) في «ن» ، «م» ، «ع» و «ص» ونسخة بدل «خ» : لليتيم ، وفي نسخة بدل «ع» : للصغير.

(٢) لم ترد «وأمّا» في «ش» ، وفي «ف» : «أمّا» ، وشطب على «أمّا» في «ن».

(٣) في غير «ف» و «ش» : شخصه ، وصحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

(٤) في غير «ش» : «العدول» ، وصحّحت في «ص» بما أثبتناه.

(٥) كذا ، والمناسب «على» ، كما في مصحّحة «ن».

(٦) تقدّم في الصفحة ٥٥٥.

يختصّ بهم ، وأمّا الحكّام فكلّ منهم حجّة من الإمام عليه‌السلام ، فلا يجب على واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى الآخر ، فيجوز له مباشرته وإن كان الآخر دخل فيه ووضع يده عليه ، فحال كلّ منهم حال كلٍّ من الأب والجدّ في أنّ النافذ تصرّف السابق ، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدّمات ذلك وبنائه على ما يغاير تصرّف الآخر ، كما يجوز لأحد الحاكمين تصدّي المرافعة قبل حكم الآخر وإن حضر المترافعان عنده وأحضر الشهود وبنى على الحكم.

وأمّا لو استندنا في ذلك إلى (١) عمومات النيابة (٢) ، وأنّ فعل الفقيه كفعل الإمام ، ونظره كنظره الذي لا يجوز التعدّي عنه لا من حيث ثبوت الولاية له على الأنفس والأموال حتّى يقال : إنّه قد تقدّم عدم ثبوت عموم يدلّ على النيابة في ذلك (٣) ، بل من حيث وجوب إرجاع الأُمور الحادثة إليه ؛ المستفاد من تعليل الرجوع فيها إلى الفقيه بكونه حجّة منه عليه‌السلام على الناس فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر ووضع يده عليه وبنى فيه بحسب نظره على تصرّف وإن لم يفعل نفس ذلك التصرّف ؛ لأنّ دخوله فيه كدخول الإمام ، فدخول الثاني فيه وبناؤه على تصرّف آخر مزاحمة (٤) له ، فهو (٥) كمزاحمة‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، «ن» و «خ» ونسخة بدل «ص» ، وفي سائر النسخ : على.

(٢) المتقدّمة في الصفحة ٥٥١ ٥٥٢.

(٣) راجع الصفحة ٥٥٣.

(٤) في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : يزاحمه.

(٥) لم ترد «فهو» في «ف».

الإمام عليه‌السلام ، فأدلّة النيابة عن الإمام عليه‌السلام لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام (١) عليه‌السلام.

فقد ظهر ممّا ذكرنا : الفرق بين الحكّام ، وبين الأب والجدّ ؛ لأجل الفرق بين كون كلّ واحد منهم حجّة وبين كون كلّ واحد منهم نائباً.

وربما يتوهّم : كونهم حينئذٍ كالوكلاء المتعدّدين ، في أنّ بناء واحد منهم على (٢) أمر مأذون فيه لا يمنع الآخر عن تصرّفٍ مغايرٍ لما بنى عليه الأوّل.

ويندفع بأنّ الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرّف لا في مقدّماته ، فما لم يتحقّق التصرّف من أحدهم كان الآخر مأذوناً في تصرّفٍ مغايرٍ وإن بنى عليه الأوّل ودخل فيه ، أمّا إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزامه ودخولهم في الأمر كدخوله ، وفرضنا أيضاً عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكّل ، والتعدّي عمّا بنى هو عليه مباشرةً أو استنابةً ، كان حكمه حكم ما نحن فيه من غير زيادة ولا نقيصة.

والوهم إنّما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعدّدين المتعلّقة بنفس ذي المقدّمة ، فتأمّل.

هذا كلّه مضافاً إلى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة إلى الحكّام سيّما في مثل هذا الزمان (٣) الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكّام ممّن‌

__________________

(١) في «ف» : للإمام.

(٢) في «ف» بدل «على» : في.

(٣) كذا في «ش» ، وفي «خ» و «ص» : «هذه الأزمان» ، وفي سائر النسخ : هذا الأزمان.