في هذا الزمان تعيّن صرفه على الفور في مصارفه ؛ لما في إبقائه من التغرير وحرمان مستحقّيه (١) من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه. ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتّى يصل إليهم ، ومع اليأس يتصدّق بها عنهم (٢) ، وعند العامّة تصرف في المصارف (٣) العامّة (٤). انتهى.
تأييد كلام الشهيد وتوجيهه
والظاهر أنّ قوله : «فإن توقّع .. إلى آخره» من كلام الشهيد قدسسره ، ولقد أجاد فيما أفاد إلاّ أنّه قدسسره لم يبيّن وجه عدم الجواز ، ولعلّ وجهه : أنّ مجرّد كون هذه الأُمور من المعروف لا ينافي اشتراطها بوجود الإمام أو نائبه كما في قطع الدعاوي وإقامة الحدود ، وكما في التجارة بمال الصغير الذي له أب وجدّ ؛ فإنّ كونها من المعروف لا ينافي وكوله إلى شخص خاصّ.
نعم ، لو فُرض المعروف على وجه يستقلّ العقل بحسنه مطلقاً كحفظ اليتيم من الهلاك الذي يعلم رجحانه على مفسدة التصرّف في مال الغير بغير إذنه صحّ المباشرة بمقدار يندفع به الضرورة ، أو فرض على وجه يفهم من دليله جواز تصدّيه لكلّ أحدٍ إلاّ أنّه خرج ما لو تُمُكِّن من الحاكم ، حيث دلّت الأدلّة على وجوب إرجاع الأُمور إليه ، وهذا كتجهيز الميّت ، وإلاّ فمجرّد كون التصرّف معروفاً لا ينهض في تقييد ما دلّ على عدم ولاية أحد على مال أحد أو نفسه ،
__________________
(١) في «ف» : مستحقّه.
(٢) في المصدر زيادة : «ويضمن» ، واستدركها مصحّح «ص».
(٣) في المصدر ونسخة بدل «ص» : المصالح.
(٤) القواعد والفوائد ١ : ٤٠٦ ، القاعدة ١٤٨.