الرجوع إلى أصالة عدم المشروعيّة ، كبعض مراتب النهي عن المنكر ؛ حيث إنّ إطلاقاته لا تعمّ ما إذا بلغ حدّ الجرح (١).

ما أفاده الشهيد في المقام

قال الشهيد قدس‌سره في قواعده : يجوز للآحاد مع تعذّر الحكّام تولية آحاد التصرّفات الحِكَميّة على الأصحّ ، كدفع ضرورة اليتيم ، لعموم ﴿وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى (٢) ، وقوله عليه (٣) السلام : «والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (٤) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «كلّ معروف صدقة» (٥). وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها في أربابها ، وكذا بقيّة وظائف الحكّام غير ما يتعلّق بالدعاوي؟ فيه وجهان : وجه الجواز ما ذكرنا ، ولأنه لو مُنع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال ، وهي مطلوبة لله تعالى.

وقال بعض متأخّري العامّة : لا شكّ أنّ القيام بهذه المصالح أهمّ من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقّها ويصرفونها إلى غير مستحقّها. فإن تُوقِّع إمامٌ يصرف ذلك في وجهه ، حفظ المتمكّن تلك الأموال إلى حين تمكّنه من صرفها إليه ، وإن يئس من ذلك كما‌

__________________

(١) في «خ» ، «ع» و «ص» : الحَرَج.

(٢) القواعد والفوائد ١ : ٤٠٦ ، القاعدة ١٤٨ ، والآية من سورة المائدة : ٢.

(٣) في «ف» : عليه الصلاة والسلام.

(٤) المستدرك ١٢ : ٤٢٩ ، الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف ، الحديث ١٠ ، وانظر الوسائل ١١ : ٥٨٦ ، الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف ، الحديث ٢ ، وفيه : عون المؤمن .. عون أخيه.

(٥) الوسائل ١١ : ٥٢٢ ، الباب الأوّل من أبواب فعل المعروف ، الحديث ٥.

۶۳۹۱