ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة ؛ فقد حكي عن بعض متأخّري المتأخّرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر (١).

مشاركة الجدّ وإن علا للأب

ثمّ لا خلاف ظاهراً كما ادّعي (٢) في أنّ الجدّ وإن علا يشارك الأب في الحكم ، ويدلّ عليه ما دلّ على أنّ الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه (٣) ، وما دلّ (٤) على أنّ الولد ووالده لجدّه (٥).

لو فقد الأب وبقي الجدّ

ولو فُقد الأب وبقي الجدّ ، فهل أبوه أو (٦) جدّه يقوم مقامه في المشاركة أو يخصّ هو بالولاية؟ قولان : من ظاهر أنّ الولد ووالده لجدّه ، وهو المحكي عن ظاهر جماعة (٧) ، ومن أنّ مقتضى قوله تعالى ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (٨) كون القريب أولى بقريبه من البعيد ، فنفي (٩) ولاية البعيد خرج (١٠) منه الجدّ مع الأب وبقي الباقي.

وليس المراد من لفظ «الأولى» التفضيل مع الاشتراك في المبدأ ،

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) انظر المناهل : ١٠٥ ، والجواهر ٢٦ : ١٠٢.

(٣) كما تقدّم آنفاً.

(٤) لم ترد «وما دلّ» في غير «ف» و «ش» ، لكنّه استدرك في «ن» و «ص».

(٥) مثل ما تقدّم في الصفحة السابقة.

(٦) في «ع» و «ش» بدل «أو» : «و».

(٧) حكاه السيّد المجاهد في المناهل : ١٠٥ ، وفيه : ويظهر الأوّل من إطلاق الشرائع والنافع.

(٨) الأنفال : ٧٥ ، والأحزاب : ٦.

(٩) في «ص» : فينفي.

(١٠) في غير «ف» : وخرج.

۶۳۹۱