النهي عن الفساد ، فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدّمة (١) الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وماله.

وأمّا الآية الشريفة (٢) ، فلو سلّم دلالتها ، فهي مخصّصة بما دلّ على ولاية الجدّ وسلطنته ، الظاهرة في أنّ له أن يتصرّف في مال طفله (٣) بما ليس فيه (٤) مفسدة له ؛ فإنّ ما دلّ على ولاية الجدّ في النكاح معلّلاً بأنّ البنت وأباها للجدّ (٥) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أنت ومالك لأبيك» (٦) ، خصوصاً مع استشهاد الإمام عليه‌السلام به في مضيّ نكاح الجدّ بدون إذن الأب ؛ ردّاً على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك من العامّة في مجلس بعض الأُمراء (٧) وغير ذلك (٨) يدلّ على ذلك.

مع أنّه لو سلّمنا عدم التخصيص ، وجب الاقتصار عليه في حكم الجدّ ، دون الأب.

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٥٣٧.

(٢) وهي قوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الإسراء : ٣٤.

(٣) في «ن» ، «م» و «ص» : «طفل» ، وفي الأخير كتب فوقه : الطفل ظ.

(٤) في «ف» بدل «فيه» : له.

(٥) الوسائل ١٤ : ٢١٩ ، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث ٨.

(٦) الوسائل ١٢ : ١٩٥ ١٩٧ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الأحاديث ١ ، ٢ ، ٨ و ٩.

(٧) الوسائل ١٤ : ٢١٨ ، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث ٥.

(٨) كما في الأحاديث المتقدّمة آنفاً.

۶۳۹۱