المملوك ، لا البطلان ؛ لأنّ المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامة البعض له قادم على ضمان المملوك وحده بالثمن ، كما صرّح به الشهيد في محكيّ الحواشي المنسوبة إليه ، حيث قال : إنّ هذا الحكم مقيّد بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه (١) وإلاّ لكان البذل بإزاء المملوك ؛ ضرورة أنّ القصد إلى الممتنع كلا قصد (٢) ، انتهى.

لكن ما ذكره قدس‌سره مخالف لظاهر المشهور ، حيث حكموا بالتقسيط وإن كان مناسباً لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم : من عدم رجوعه بالثمن إلى البائع ؛ لأنّه سلّطه عليه مجّاناً ، فإنّ مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك ، إمّا لوقوع المجموع في مقابل المملوك كما عرفت من الحواشي وإمّا لبقاء ذلك القسط له مجّاناً كما قد يلوح من جامع المقاصد (٣) والمسالك (٤) إلاّ أنّك قد عرفت أنّ الحكم هناك (٥) لا يكاد ينطبق على القواعد.

طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره

ثمّ إنّ طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف ممّا تقدّم في بيع ماله مع (٦) مال الغير (٧) : من أنّ العبرة بتقويم كلّ منهما منفرداً ،

__________________

(١) لم ترد «أو حكمه» في «ف» و «ش» ، وشطب عليها في «ن».

(٢) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٠٩ ٢١٠.

(٣) انظر جامع المقاصد ٤ : ٨٢ ٨٣.

(٤) انظر المسالك ٣ : ١٦٤.

(٥) في «ف» : هنا.

(٦) في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» بدل «مع» : من.

(٧) في «ف» بدل «الغير» : غيره.

۶۳۹۱