هذا ، ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال ؛ من جهة أنّ الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقرّ مع المقرّ له بما يقتضيه الواقع الذي أقرّ به ، ومن المعلوم : أنّ مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقرّ هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة ، وأمّا المنكر (١) عالماً ، فيكون ما في يده مالاً مشتركاً لا يحلّ له منه إلاّ ما قابل حقّه (٢) ممّا (٣) في يدهما ، والزائد حقّ لهما عليه.

إقرار أحد الشريكين في الارث بالنسب لشخص

وأمّا مسألة الإقرار بالنسب ، فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر ، وحكاه الكليني عن الفضل بن شاذان (٤) على وجه الاعتماد ، بل ظاهره جعل فتواه كروايته (٥) ، إلاّ أنّه صرّح جماعة ممّن تأخّر عنهم (٦) بمخالفته للقاعدة حتّى قوّى في المسالك الحمل على الإشاعة (٧) ، وتبعه سبطه (٨) وسيّد الرياض (٩) في شرحي (١٠) النافع.

__________________

(١) في مصحّحة «ص» زيادة : فإن كان.

(٢) في «ش» ومصحّحة «ن» : حصّته.

(٣) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : عمّا.

(٤) حكاه الشيخ الكليني في الكافي ٧ : ١٦٦ ، في باب الإقرار بوارث آخر.

(٥) في غير «ش» : كرواية ، لكن صحّحت في أكثرها بما أثبتناه.

(٦) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ٣٥٦ ، والمحقّق الخراساني في الكفاية : ٢٣٢.

(٧) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ١٤٥.

(٨) لا يوجد لدينا ما يتعلّق بهذا المبحث من نهاية المرام.

(٩) الرياض ٢ : ٢٤٦.

(١٠) في «ف» : شرح.

۶۳۹۱