به على البائع كمساوي الثمن من القيمة فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك ، والوجه في ذلك حصول التلف في يده.

فإن قلت : إنّ كلاّ من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب للضمان (١) ، وحصول التلف في يد المشتري (٢) لا دليل على كونه سبباً لرجوع البائع عليه. نعم ، لو أتلف بفعله رجع ؛ لكونه سبباً لتنجّز الضمان على السابق.

كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد

قلت : توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفيّة اشتغال ذمّة كلٍّ من اليدين ببدل التالف وصيرورته في عهدة كلٍّ منهما ، مع أنّ الشي‌ء الواحد لا يقبل الاستقرار (٣) إلاّ في ذمّة واحدة ، وأنّ الموصول في قوله عليه‌السلام : «على اليد ما أخذت» (٤) شي‌ء واحد ، كيف يكون على كلّ واحدة من الأيادي المتعدّدة؟

حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة

فنقول : معنى كون العين المأخوذة على اليد : كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه ، فإذا فرض أيدٍ متعدّدة يكون العين الواحدة في عهدة كلٍّ من الأيادي ، لكن ثبوت الشي‌ء الواحد في العهدات المتعدّدة معناه : لزوم خروج كلٍّ منها عن العهدة عند تلفه ، وحيث إنّ الواجب هو‌

__________________

(١) في «ف» : الضمان.

(٢) في غير «ف» و «ش» زيادة : «لا وجه له ، و» ، وقد شطب عليها في «ن».

(٣) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : «لا يعقل الاستقرار» ، لكن صحّح في «خ» و «ص» ب «لا يعقل استقراره».

(٤) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ ، الحديث ١٠٦ و ٣٨٩ ، الحديث ٢٢.

۶۳۹۱