الثاني (١) وغيرهم (٢) ، وعن التنقيح : أنّ عليه الفتوى (٣) ؛ لقاعدة الغرور المتّفق عليها ظاهراً في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله.

ويؤيّده : قاعدة نفي الضرر ؛ فإنّ تغريم من أقدم على إتلاف شي‌ء من دون عوض مغروراً من آخر بأنّ له ذلك مجّاناً ، من دون الحكم برجوعه إلى من غرّه ، في ذلك ضرر عظيم ، ومجرّد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر.

وكيف كان ، فصدق الضرر وإضرار الغارّ به ممّا لا يخفى ، خصوصاً في بعض الموارد.

فما في الرياض : من أنّه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام ؛ لوصول العوض إلى المشتري (٤) ، لا يخلو عن شي‌ء.

مضافاً إلى ما قيل عليه : من منع مدخليّة الضرر في قاعدة الغرور ، بل هي مبنيّة على قوّة السبب على المباشر (٥).

لكنّه لا يخلو من نظر ؛ لأنّه إنّما يدّعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصّة والإجماع بصورة الضرر.

__________________

(١) جامع المقاصد ٦ : ٣٢٦.

(٢) كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ٢ : ١٩١ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٦٤ ، وغيرهما.

(٣) التنقيح ٤ : ٧٥.

(٤) الرياض ٢ : ٣٠٧.

(٥) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٣٧ : ١٨٣.

۶۳۹۱