وأمّا العقود الواقعة على عوض مال المجيز : فالسابقة على هذا العقد وهو بيع الفرس بالدرهم يتوقّف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس (١) ، واللاحقة له أعني بيع الدينار بجارية تلزم بلزوم هذا العقد.
وأمّا إجازة العقد الواقع على العوض (٢) أعني بيع الدرهم برغيف فهي ملزمة للعقود السابقة عليه ، سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أو على (٣) عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم ، وللعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوّض (٤) ، وهو بيع الدرهم بالحمار.
أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز أعني بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوّض ابتداءً.
وملخّص ما ذكرنا : أنّه لو ترتّبت عقود متعدّدة (٥) مترتّبة (٦) على مال المجيز ، فإن وقعت من أشخاص متعدّدة كان إجازة وسط منها فسخاً لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف ، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر.
__________________
(١) عبارة «يتوقّف لزومها إلى وهو الفرس» ساقطة من «ف».
(٢) في «ف» و «ع» ونسخة بدل «ن» وفيما يلوح من «ص» : المعوّض.
(٣) لم ترد «على» في «ف».
(٤) في «م» و «ن» : «العوض» ، وفي نسخة بدل الأخير : المعوض.
(٥) لم ترد «متعدّدة» في «خ».
(٦) لم ترد «مترتّبة» في «ف».