الكلام ويحرّم الكلام» (١) بناءً على أنّ المراد بالكلام عقد البيع ، فيحلّل نفياً ويحرّم إثباتاً ، كما فهمه في الوافي (٢) ، أو يحلّل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرّم إذا وقع قبله ، أو أنّ الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرّم إذا كان بعنوان العقد الملزم ويحلّل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة.
وصحيحة ابن مسلم ، قال : «سألته عن رجل أتاه رجل ، فقال له : ابتع لي متاعاً لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» (٣).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل أمر رجلاً ليشتري له متاعاً فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه» (٤).
وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام : يجيئني الرجل فيطلب (٥) بيع الحرير ، وليس عندي شيء فيقاولني عليه وأُقاوله في الربح والأجل حتّى نجتمع (٦) على شيء ، ثمّ أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد مبيعاً هو (٧) أحبّ إليه ممّا
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٧٦ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.
(٢) الوافي ١٨ : ٧٠٠ ، ذيل الحديث ١٨١٤٤ ٧.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٧٧ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٨.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٧٦ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦.
(٥) في «ش» زيادة : منّي.
(٦) كذا في «ن» و «ص» ، والظاهر أنّهما مصحّحتان ، وفي سائر النسخ : يجتمع.
(٧) في غير «ش» : «هو مبيعاً» ، وفي الوسائل : إن وجد بيعاً هو.