بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك ، فيكون دليلاً على فساد العقد الفضولي ، وإمّا لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصّة كما استظهرناه سابقاً (١) فيكون دالاّ على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقاً ولو ملكه فأجاز ، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملّكه بعد البيع ، وإلاّ فعدم وقوعه له قبل تملّكه ممّا لا يحتاج إلى البيان.

وخصوص رواية يحيى بن الحجّاج المصحّحة إليه (٢) ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول لي : اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابّة وبعنيها ، أُربحك كذا وكذا. قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع (٣) قبل أن تستوجبها أو تشتريها» (٤).

ورواية خالد بن الحجّاج ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجيئني ويقول : اشتر هذا الثوب وأُربحك كذا وكذا. قال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت : بلى. قال : لا بأس به ، إنّما يحلّل‌

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٦٨.

(٢) قال المامقاني قدس‌سره : هذه العبارة من المصنّف ، وليست عبارة المقابس هكذا إلى أن قال : ولا يظهر وجه لتغيير المصنّف رحمه‌الله عبارته إلى قوله : «المصحّحة إليه» ، وليس بين يحيى بن الحجّاج وبين أبي عبد الله عليه‌السلام واسطة أصلاً فكيف بالواسطة الغير المعتبرة! وليس مؤدّاها إلاّ كون الواسطة بينهما ممّن لا يوصف روايته بالصحّة (غاية الآمال : ٣٩٣).

(٣) في غير «ش» بدل «ولا تواجبه البيع» : «ولا تواجبها» ، ولكن صحّح في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٧٨ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١٣.

۶۳۹۱