ترتيب الآثار من حين الإيجاب ، فتأمّل ـ :
إنّ (١) هذا المعنى على حقيقته غير معقول ؛ لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له ؛ لاستحالة خروج الشيء عمّا وقع عليه ، فإذا دلّ الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول ، فلا بدّ من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثّراً من حيث ترتّب الآثار الممكنة ، فإذا أجاز المالك حَكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملكه.
والحاصل : أنّه يعامل بعد الإجازة معاملةَ العقد الواقع مؤثّراً من حينه بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار ، وهذا نقل حقيقيّ في حكم الكشف من بعض الجهات ، وسيأتي الثمرة بينه وبين الكشف الحقيقي (٢).
ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلاّ الأُستاذ شريف العلماء قدسسره فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته ، وإلاّ فظاهر كلام القائلين بالكشف أنّ الانتقال في زمان العقد ؛ ولذا عنون العلاّمة رحمهالله في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله : «وفي زمان الانتقال إشكال» (٣). فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعاً في زمان الانتقال.
__________________
(١) في «ش» و «ص» بدل «أنّ» : إذ.
(٢) يأتي في الصفحة ٤١٠ وما بعدها.
(٣) القواعد ١ : ١٢٤.