خاصّة ، بل به مع شيء آخر.
الوجه الثاني
وبأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد ، فهي (١) رضا بمضمونه ، وليس إلاّ نقل العوضين من حينه (٢).
ما استدلّ به فخرالدين للأكثر
وعن فخر الدين في الإيضاح : الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود ؛ لأنّ العقد حالها عدم (٣) ، انتهى.
المناقشة في الوجه الأوّل
ويرد على الوجه الأوّل : أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه (٤) علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك ، فهو مسلّم ، إلاّ أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب ، ولا يتبيّن كونه تامّاً ؛ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا ، غاية الأمر : أنّ لازم صحّة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن ، فيكون لها (٥) مدخل في تماميّة السبب كالرضا المقارن ، فلا معنى لحصول الأثر قبلها (٦).
تقرير آخر للوجه الأوّل ، والمناقشة فيه
ومنه يظهر فساد تقرير الدليل (٧) بأنّ العقد الواقع جامع (٨) لجميع
__________________
(١) في غير «ش» : فهو.
(٢) استدلّ بهذا السيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥١٣ ، والمحقّق القمي في جامع الشتات ٢ : ٢٧٩ ، وغنائم الأيام : ٥٤٢.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٩.
(٤) في غير «ش» : كونها.
(٥) في غير «ش» : له.
(٦) في غير «ش» : قبله.
(٧) قرّره الشهيد في الروضة البهية ٣ : ٢٢٩.
(٨) في غير «ش» و «ص» : «جامعة» ، إلاّ أنّها صحّحت في «ن» بما أثبتناه.