خاصّة ، بل به مع شي‌ء آخر.

الوجه الثاني

وبأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد ، فهي (١) رضا بمضمونه ، وليس إلاّ نقل العوضين من حينه (٢).

ما استدلّ به فخرالدين للأكثر

وعن فخر الدين في الإيضاح : الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود ؛ لأنّ العقد حالها عدم (٣) ، انتهى.

المناقشة في الوجه الأوّل

ويرد على الوجه الأوّل : أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه (٤) علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك ، فهو مسلّم ، إلاّ أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب ، ولا يتبيّن كونه تامّاً ؛ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا ، غاية الأمر : أنّ لازم صحّة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن ، فيكون لها (٥) مدخل في تماميّة السبب كالرضا المقارن ، فلا معنى لحصول الأثر قبلها (٦).

تقرير آخر للوجه الأوّل ، والمناقشة فيه

ومنه يظهر فساد تقرير الدليل (٧) بأنّ العقد الواقع جامع (٨) لجميع‌

__________________

(١) في غير «ش» : فهو.

(٢) استدلّ بهذا السيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥١٣ ، والمحقّق القمي في جامع الشتات ٢ : ٢٧٩ ، وغنائم الأيام : ٥٤٢.

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٩.

(٤) في غير «ش» : كونها.

(٥) في غير «ش» : له.

(٦) في غير «ش» : قبله.

(٧) قرّره الشهيد في الروضة البهية ٣ : ٢٢٩.

(٨) في غير «ش» و «ص» : «جامعة» ، إلاّ أنّها صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

۶۳۹۱