«اشترِ لنفسك به طعاماً» وقد صرّح به الشيخ (١) والمحقّق (٢) وغيرهما (٣).
نعم ، سيأتي في مسألة جواز تتبّع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب (٤) ، أنّ ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما ـ : أنّ الغاصب مسلّط على الثمن وإن لم يملكه ، فإذا اشترى به شيئاً ملكه ، وظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشتري ، إلاّ أن يحمل (٥) ذلك منهم على التزام تملّك (٦) البائع الغاصب للثمن (٧) مطلقاً كما نسبه الفخر رحمهالله إلى الأصحاب (٨) ، أو آناً ما قبل أن يشتري به شيئاً ؛ تصحيحاً للشراء.
وكيف كان ، فالأولى في التفصّي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا (٩).
__________________
(١) راجع المبسوط ٢ : ١٢١.
(٢) الشرائع ٢ : ٣٢.
(٣) كالقاضي في المهذّب ١ : ٣٨٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢٥٢ ، وانظر مفتاح الكرامة ٤ : ٧١٥.
(٤) يأتي في الصفحة ٤٧١.
(٥) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : «يجعل» ، إلاّ أنّه صحّح في أكثر النسخ بما أثبتناه.
(٦) كذا في «ش» ، وفي غيرها : «تمليك» ، لكن صحّح في «ن» ، «م» و «ص» بما أثبتناه.
(٧) في «ش» ومصحّحة «ع» : للمثمن.
(٨) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٧.
(٩) راجع الصفحة ٣٨٣.