نعم ، لمّا بنى هو على ملكية ذلك المال عدواناً أو اعتقاداً قصد (١) بالمعاوضة (٢) رجوع البدل (٣) إليه ، فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز ، وإن رجعت إلى المبادلة منضمّة إلى بناء العاقد على تملّك المال ، فهي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد ، إلاّ أنّ مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملّك وإمضائه له ؛ إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل ، إلاّ أنّ من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير (٤) ذلك البناء في تحقّق متعلّقه شرعاً ، بل الدليل على عدمه ؛ لأنّ هذا ممّا لا يؤثّر فيه الإذن ؛ لأنّ الإذن في التملّك لا يؤثر التملّك ، فكيف إجازته؟
المناقشة في الوجه الثاني من الجواب
وأمّا الثاني ، فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة ؛ ولذا صرّح العلاّمة رحمهالله في غير موضعٍ من كتبه (٥) تارةً بأنّه لا يتصوّر ، وأُخرى بأنّه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئاً ، بل ادّعى بعضهم (٦) في مسألة قبض المبيع : عدم (٧) الخلاف في بطلان قول مالك الثمن :
__________________
(١) كلمة «قصد» من «ش» ومصحّحة «ن».
(٢) في «ف» : المعاوضة.
(٣) في «ف» ظاهراً : المبدل.
(٤) لم ترد «تأثير» في «ف».
(٥) انظر القواعد ١ : ١٥١ و ١٦٦ ، والتذكرة ١ : ٤٧٣.
(٦) ادّعاه صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ١٧٤.
(٧) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرها : بعدم.