وسيجي‌ء (١) ما ذكره بعض الأساطين : من أنّ هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة.

الجواب عمّا أورده المحقّق الثاني على المشهور

لكنّ الإنصاف : أنّ القول بالتزامهم لهذه الأُمور (٢) أهون من توجيه كلماتهم ؛ فإنّ هذه الأُمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكيّة ، ولم يساعد عليها دليل معتبر ، واقتضى الدليل صحّة التصرّفات المذكورة ؛ مع أنّ المحكيّ (٣) عن حواشي الشهيد على القواعد (٤) : المنع عمّا يتوقّف على الملك ، كإخراجه في خمسٍ ، أو زكاةٍ (٥) ، وكوطء الجارية (٦).

وممّا يشهد على نفي البُعد عمّا ذكرنا من إرادتهم الإباحة المجرّدة مع قصد المتعاطيين التمليك ـ : أنّه قد صرّح الشيخ في المبسوط (٧) ، والحلي في السرائر (٨) ، كظاهر العلاّمة في القواعد (٩) بعدم حصول الملك‌

__________________

(١) يجي‌ء في الصفحة ٤٤.

(٢) في «ف» : لهذه الوجوه.

(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٨.

(٤) لم ترد «على القواعد» في «ف».

(٥) في «ف» : وزكاة.

(٦) في غير «ف» و «ش» زيادة ما يلي : «وصرّح الشيخ في المبسوط : بأنّ الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الإيجاب والقبول ، ولا يحلّ وطؤها» ، لكن شطب عليها في «ن» ، وقال المامقاني رحمه‌الله : وهذه العبارة بتمامها قد خطّ أي شطب عليها المصنّف قدس‌سره في نسخته. انظر غاية الآمال : ١٧٨.

(٧) المبسوط ٣ : ٣١٥.

(٨) السرائر ٣ : ١٧٧.

(٩) القواعد ١ : ٢٧٤.

۶۳۹۱