درس مکاسب - بیع

جلسه ۱۱۶: بیع فضولی ۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

بیع فضولی، اقوال و نظریه شیخ

یکی از شرائط متعاقدین این است که یا هر دو مالک باشند یا از طرف مالک اجازه داشته باشند، وکالت از طرف مالکین داشته باشند، یا اینکه از طرف شارع اذن داشته باشد بر فروش ملک دیگران مانند ولایت أب و جد بر صغیر.

که متفرّع می‌شود بر این شرط اینکه بیع شخص فضول بدون اجازه باطل است و لا یترتّب علیه أثر.

از ما ذکرنا پنج مطلب روشن می‌شود:

مطلب اول این است که علامه فرموده است یکی از شرائط صحّت عقد این است که مبیع باید ملک فروشنده باشد یا در حکم ملک باشد مثل صورت وکالت یا ولایت. بعد فرموده است لذا بیع فضولی باطل است.

صاحب جامع المقاصد در کلام علامه اشکال کرده است و فرموده آنچه که شما تفریع بر این شرط کرده‌اید باطل است یعنی بیع فضولی باطل نمی‌باشد.

از ما ذکرنا بطلان کلام جامع المقاصد و صحّت کلام علامه روشن شد.

مطلب دوم این است که مراد از فضول عاقد است چه فروشنده و چه خریدار باشد. اینکه می‌گویند عقد فضولی مسامحه در تعبیر است. پس باید بگویید عاقد فضولی، فضولی وصف برای عاقد است. حاصل ضابط فضول این است که تمام شرائط را داشته باشد فقط جواز در تصرّف در آن شیء را نداشته باشد، لذا شامل می‌شود عقد دختر باکره خودش را بدون اذن پدر و بیع راهن عین مرهونه.

حال اگر فضول علم به تحقق رضای مالک دارد اما اجازه در فروش ندارد آیا بیع فضولی هست یا نه و آیا عاقد فضولی می‌باشد یا نه؟

احتمال اول این است که فضول است چون که اذن و اجازه ندارد و مجرّد علم به رضایت کفایت نمی‌کند و دو مؤید برای این احتمال ذکر می‌کند.

مؤید اول گفته‌اند شرط عقد، بودن عاقد مالک و یا مأذون می‌باشد و اینجا هیچکدام نیست.

مؤید دوم جریان عروة بارقی.

احتمال دوم این است که این بیع فضولی نباشد و این بیع بدون اجازه مالک صحیح باشد.

مرحوم شیخ همین احتمال را قبول می‌کنند و برای مدعی خود سه دلیل ذکر کرده:

۱. أوفوا بالعقود.

۲. لا یحل مال امرئ مسلم.

۳. تجارة عن تراض.

۳

تطبیق بیع فضولی، اقوال و نظریه شیخ

مسألة

ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا (متعاقدین) مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع.

فعقد الفضولي لا يصحّ، أي لا يترتّب عليه (عقد فضولی) ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم.

وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطاً، ثمّ فرّع عليه (شرط) أنّ بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد، فاعتراض جامع المقاصد: عليه بأنّ التفريع في غير محلّه، لعلّه في غير محلّه.

وكيف كان، فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل، فنقول:

اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي، بل مطلق عقده بعد اتّفاقهم على بطلان إيقاعه (فضولی) كما في غاية المراد على أقوال.

والمراد بالفضولي كما ذكره الشهيد قدس‌سره ـ : هو الكامل الغير المالك للتصرّف ولو كان غاصباً. وفي كلام بعض العامّة: أنّه العاقد بلا إذن مَن يحتاج إلى إذنه. وقد يوصف به (فضولی) نفس العقد، ولعلّه تسامح.

وكيف كان، فيشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، ومن المالك إذا لم يملك التصرّف؛ لتعلّق حقّ الغير بالمال، كما يومئ إليه استدلالهم لفساد الفضولي بما دلّ على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليّها (باکره)، وحينئذٍ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما، وبيع العبد بدون إذن السيّد.

وكيف كان، فالظاهر شموله (عقد فضولی) لما إذا تحقّق رضا المالك للتصرّف باطناً، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه (مالک) صريحاً أو فحوًى؛ لأنّ العاقد لا يصير مالكاً للتصرّف ومسلّطاً عليه بمجرّد علمه (عاقد) برضا المالك.

ويؤيّده: اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكاً أو مأذوناً أو وليّاً، وفرّعوا عليه بيع الفضولي.

ويؤيّده أيضاً ـ : استدلالهم على صحّة الفضولي بحديث عروة البارقي مع أنّ الظاهر علمه برضا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما يفعله (عروه، «ما» را). وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقّفه (عقد) على الإجازة اللاحقة، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد، سواء علم به العاقد، أو انكشف بعد العقد حصوله حينه، أو لم ينكشف أصلاً؛ فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به وترتيب الآثار عليه؛ لعموم وجوب الوفاء بالعقود، وقوله تعالى (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)، و «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ عن طيب نفسه»، وما دلّ على أنّ علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه، ورواية عروة البارقي الآتية، حيث أقبض المبيع وقبض الدينار؛ لعلمه برضا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و لو كان فضولياً موقوفاً على الإجازة لم يجز التصرّف في المعوّض و العوض بالقبض و الإقباض، و تقريرُ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم له على ما فعل دليلٌ على جوازه (عقد فضولی).

هذا، مع أنّ كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضولي و عدم وقوفه على الإجازة، مثل قولهم في الاستدلال على الصحّة: إنّ الشرائط كلّها حاصلة إلّا رضا المالك، و قولهم: إنّ الإجازة لا يكفي فيها السكوت؛ لأنّه أعمّ من الرضا، و نحو ذلك.

مسألة

اشتراط كون المتعاقدين مالكين أو مأذونين

ومن شروط المتعاقدين : أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع.

فعقد الفضولي لا يصحّ ، أي لا يترتّب عليه ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم.

وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطاً ، ثمّ فرّع عليه أنّ (١) بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد (٢) ، فاعتراض جامع المقاصد : عليه بأنّ التفريع في غير محلّه (٣) ، لعلّه في غير محلّه.

وكيف كان ، فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل ، فنقول :

اختلاف الفقهاء في صحّة عقد الفضولي

اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي‌ ، بل مطلق عقده بعد‌

__________________

(١) كذا في «ن» وهكذا نقله المامقاني في شرحه (غاية الآمال : ٣٥٠) وفي سائر النسخ : بأن.

(٢) القواعد ١ : ١٢٤.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٦٨.

اتّفاق الفقهاء على بطلان إيقاعات الفضولي المراد من «الفضولي»

اتّفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد (١) على أقوال.

والمراد بالفضولي كما ذكره الشهيد قدس‌سره (٢) ـ : هو الكامل الغير المالك للتصرّف ولو كان غاصباً. وفي كلام بعض العامّة : أنّه العاقد بلا إذن مَن يحتاج إلى إذنه (٣). وقد يوصف به نفس العقد (٤) ، ولعلّه تسامح.

وكيف كان ، فيشمل العقد الصادر من الباكرة (٥) الرشيدة بدون إذن الولي ، ومن المالك إذا لم يملك التصرّف ؛ لتعلّق حقّ الغير بالمال ، كما يومئ إليه استدلالهم لفساد (٦) الفضولي بما دلّ على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليّها (٧) ، وحينئذٍ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما ، وبيع العبد بدون إذن السيّد.

هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي

وكيف كان ، فالظاهر شموله لما إذا تحقّق رضا المالك للتصرّف باطناً ، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحاً أو فحوًى ؛

__________________

(١) في غير «ن» و «ش» : غاية المرام ، والاتّفاق المدّعى موجود فيما أثبتناه ، انظر غاية المراد : ١٧٧.

(٢) غاية المراد : ١٧٧.

(٣) لم نقف عليه.

(٤) يعني يقال : «البيع الفضولي» ، كما عبّر به الشهيد في غاية المراد : ١٧٧.

(٥) قال المامقاني قدس‌سره : الأولى التعبير بالبكر بكسر الباء وسكون الكاف فإنّه الذي ضبطه أهل اللغة مرادفاً للعذراء ، وقد صرّح في شرح القاموس بأنّ التعبير عن هذا المعنى بلفظ «الباكرة» غلط ، غاية الآمال : ٣٥٢.

(٦) كذا في «ص» و «ش» ، وفي سائر النسخ : بفساد.

(٧) انظر الوسائل ١٤ : ٢٠٥ ، الباب ٤ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٢. والصفحة ٢١٣ ، الباب ٩ من نفس الأبواب. والصفحة ٤٥٨ ٤٥٩ ، الباب ١١ من أبواب المتعة ، الحديث ٥ و ١٢.

لأنّ العاقد لا يصير مالكاً للتصرّف ومسلّطاً عليه بمجرّد علمه برضا المالك.

ويؤيّده : اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكاً أو مأذوناً أو وليّاً ، وفرّعوا عليه بيع الفضولي.

ويؤيّده أيضاً ـ : استدلالهم على صحّة الفضولي بحديث عروة البارقي (١) مع أنّ الظاهر علمه برضا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما يفعله. وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقّفه على الإجازة اللاحقة ، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد ، سواء علم به العاقد ، أو انكشف بعد العقد حصوله حينه ، أو لم ينكشف أصلاً ؛ فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به وترتيب (٢) الآثار عليه ؛ لعموم وجوب الوفاء بالعقود (٣) ، وقوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ (٤) ، و «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ عن طيب نفسه» (٥) ، وما دلّ على أنّ علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه (٦) ، ورواية عروة البارقي الآتية (٧) ، حيث أقبض المبيع وقبض‌

__________________

(١) عوالي اللآلي ٣ : ٢٠٥ ، الحديث ٣٦ ، ومستدرك الوسائل ١٣ : ٢٤٥ ، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» و «خ» ، وفي «ش» : بترتيب ، وفي سائر النسخ : يترتّب.

(٣) في قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، المائدة : ١.

(٤) النساء : ٢٩.

(٥) عوالي اللآلي ٢ : ١١٣ ، الحديث ٣٠٩.

(٦) راجع الوسائل ١٤ : ٥٢٥ ، الباب ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٧) في الصفحة ٣٥١.

الدينار ؛ لعلمه برضا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولو كان فضولياً موقوفاً على الإجازة لم يجز التصرّف في المعوّض والعوض بالقبض والإقباض ، وتقريرُ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له على ما فعل دليلٌ على جوازه.

هذا ، مع أنّ كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها (١) خروج هذا الفرض عن الفضولي وعدم وقوفه على الإجازة ، مثل قولهم في الاستدلال على الصحّة : إنّ الشرائط كلّها حاصلة إلاّ رضا المالك ، وقولهم : إنّ الإجازة لا يكفي فيها السكوت ؛ لأنّه أعمّ من الرضا ، ونحو ذلك.

ثمّ لو سلّم كونه فضولياً ، لكن ليس كلّ فضوليّ يتوقّف لزومه على الإجازة ؛ لأنّه (٢) لا دليل على توقّفه مطلقاً على الإجازة اللاحقة ، كما هو أحد الاحتمالات في مَن باع ملك غيره ثمّ ملكه.

مع أنّه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آناً ما ؛ إذ وقوعه برضاه لا ينفكّ عن ذلك مع الالتفات.

ثمّ إنّه لو أشكل في عقود غير المالك ، فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم برضا السيّد ولو لم يأذن له ؛ لعدم تحقّق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار ، وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرّف.

صور بيع الفضولي

ثمّ اعلم : أنّ الفضولي قد يبيع للمالك ، وقد يبيع لنفسه ، وعلى الأوّل فقد لا يسبقه منع من المالك ، وقد يسبقه المنع ؛ فهنا مسائل ثلاث‌

__________________

(١) كذا في «ص» وهامش «خ» ، وفي سائر النسخ : منه.

(٢) في «ف» : ولأنه.