ولا يقدح عدم قابليّة المشتري للقبول في زمان الإيجاب ؛ لأنّ هذا الشرط ليس على حدّ غيره من الشروط المعتبرة في كلٍّ من المتعاقدين من أوّل الإيجاب إلى آخر القبول ، بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء ، حيث يكفي تحقّقه بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولاً.

وعن القاضي : البطلان في المسألة ؛ مستدلا عليه باتّحاد عبارته مع عبارة السيّد فيتّحد الموجب والقابل (١).

وفيه مع اقتضائه المنع لو أذن له السيّد سابقاً ـ : منع الاتّحاد أوّلاً ، ومنع قدحه ثانياً.

هذا إذا أمره (٢) الآمر بالاشتراء من مولاه ، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى ، فعن جماعة منهم المحقّق والشهيد الثانيان (٣) ـ : أنّه لا يصحّ ؛ لعدم الإذن من المولى.

وربما قيل بالجواز (٤) حينئذٍ أيضاً ؛ بناءً على ما سبق منه من أنّ المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد.

__________________

(١) حكاه عنه الصيمري في غاية المرام (مخطوط) ٢٧٣ ، وصاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٢ : ٢٧١ ، ولكن لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي قدس‌سره.

(٢) في «ف» : أمر.

(٣) انظر جامع المقاصد ٤ : ٦٨ ، والمسالك ٣ : ١٥٨ ، وحكاه عنهما وعن غيرهما صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٢٧٢.

(٤) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٢٧١.

۶۳۹۱