المولى وتبدّله بالرضا بما فعله العبد ، وليس ككراهة الله عزّ وجلّ بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوعه السابق ، فكأنه قال : «لم يعصِ الله حتّى يستحيل تعقّبه للإجازة والرضا وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجاز جاز» فقد علّق الجواز صريحاً على الإجازة.

ودعوى : أنّ تعليق الصحّة على الإجازة من جهة مضمون العقد وهو التزويج المحتاج إلى إجازة السيّد إجماعاً ، لا نفس إنشاء العقد حتّى لو فرضناه للغير يكون محتاجاً إلى إجازة مولى العاقد ، مدفوعة : بأنّ المنساق من الرواية إعطاء قاعدة كلّية : بأنّ (١) رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي في كلّ ما يتوقّف على مراجعة السيّد وكان فعله من دون مراجعةٍ (٢) أو مع النهي عنه معصيةً له ، والمفروض أنّ نفس العقد من هذا القبيل.

ثمّ إنّ ما ذكره (٣) من عصيان العبد بتصرّفه في لسانه وأنّه لا يقتضي الفساد ، يشعر بزعم أنّ المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفّظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى.

وفيه :

أوّلاً : منع حرمة هذه التصرّفات الجزئيّة ؛ للسيرة المستمرّة على مكالمة العبيد (٤) ، ونحو ذلك من المشاغل الجزئيّة.

__________________

(١) في «ف» : في أنّ.

(٢) كذا في النسخ ، والأصحّ : مراجعته.

(٣) فاعله «بعضٌ» في قوله : «ومن ذلك يعرف أنّ استشهاد بعضٍ ..» ، راجع الصفحة السابقة.

(٤) في «ف» : العبد.

۶۳۹۱