عدم العلم بذلك ، سواء ظنّ لزوم القصد وإن لم يرده المكره ، أم لا (١) ، انتهى.

ثمّ إنّ بعض المعاصرين (٢) ذكر الفرع عن المسالك (٣) ، وبناه على أنّ المكرَه لا قصد له أصلاً ، فردّه بثبوت القصد للمكرَه ، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرَهاً عليه.

وفيه : ما عرفت سابقاً : من أنّه لم يقل أحدٌ بخلوّ المُكرَه عن قصد معنى اللفظ ، وليس هذا مراداً من قولهم : إنّ المكره غير قاصدٍ إلى مدلول اللفظ ؛ ولذا شرّك الشهيد الثاني بين المُكرَه والفضولي في ذلك كما عرفت سابقاً (٤) ـ ، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر ضعيف جدّاً.

وكذا ما تقدّم عن بعض الأجلّة : من أنّه إن علم بكفاية مجرّد (٥) اللفظ المجرّد عن النيّة فنوى اختياراً صحّ ؛ لأنّ مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطّن لها ؛ إذ لا فرق بين التخلّص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلّم به لاغياً ، وقد عرفت أنّ ظاهر الأدلّة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه : عدم اعتبار العجز عن التورية (٦).

__________________

(١) حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١١٧.

(٢) هو صاحب الجواهر قدس‌سره في الجواهر ٣٢ : ١٥.

(٣) تقدّم الفرع عن المسالك في الصفحة السابقة.

(٤) راجع الصفحة ٣١٠.

(٥) لم ترد «مجرّد» في «ص» ، وشطب عليها في «ع».

(٦) راجع الصفحة ٣١٣ ، قوله : الذي يظهر من النصوص والفتاوى ..

۶۳۹۱