وفيه : ما سيجيء (١) من أنّه إنّما يرفع حكماً ثابتاً على المكره لولا الإكراه ، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلّم به لولا الإكراه.
وممّا يؤيّد ما ذكرنا : حكم المشهور بصحّة بيع المكره بعد لحوق الرضا ، ومن المعلوم أنّه إنّما يتعلّق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمرّ ، وهو النقل والانتقال (٢) ، وأمّا التلفّظ بالكلام الذي صدر مكرهاً فلا معنى للحوق الرضا به ؛ لأنّ ما مضى وانقطع لا يتغيّر عمّا وقع عليه ولا ينقلب.
نعم (٣) ، ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور : بأنّ القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد ، ولا يعرف إلاّ من قبل العاقد ، فإذا كان مختاراً أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية ، دون المكره عليها.
اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الكلام بعد إحراز القصد وعدم تكلّم العاقد لاغياً أو مُوَرّياً (٤) ولو كان مُكرَهاً ، مع أنّه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضاً ، فتأمّل.
__________________
(١) يجيء في الصفحة ٣٣٢ عند قوله : «وثانياً».
(٢) في «ف» : مستمرّ بالنقل والانتقال.
(٣) في «ف» بدل «نعم» : ثمّ.
(٤) لم ترد «أو مورّياً» في «ف».