ملاحظة عدم تحقّق الوكالة مع الإكراه ، وقد ينعكس ، كما لو قال : «بِع مالي أو طلّق زوجتي وإلاّ قتلتك» ، والأقوى هنا الصحّة ؛ لأنّ العقد هنا (١) من حيث إنّه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في (٢) المكره إذا كان عاقداً ، والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض ، فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقاً.

واحتمل في المسالك عدم الصحّة ؛ نظراً إلى أنّ الإكراه يُسقِط حكم اللفظ ، كما لو أمر المجنونَ بالطلاق فطلّقها ، ثمّ قال : والفرق بينهما أنّ عبارة المجنون مسلوبة ، بخلاف المكرَه فإنّ عبارته مسلوبة لعارضِ تخلّفِ القصد ، فإذا كان الآمر قاصداً لم يقدح إكراه المأمور (٣) ، انتهى. وهو حسن.

وقال (٤) أيضاً : لو اكره الوكيل على الطلاق ، دون الموكّل ، ففي صحّته وجهان أيضاً (٥) : من تحقّق الاختيار في الموكّل المالك ، ومن سلب عبارة المباشر (٦) ، انتهى.

وربما يستدلّ على فساد العقد في هذين الفرعين بما دلّ على رفع حكم الإكراه.

__________________

(١) لم ترد «هنا» في «ف».

(٢) في غير «ش» زيادة : المالك ، إلاّ أنّه شطب عليها في «م».

(٣) المسالك ٩ : ٢٢.

(٤) لم ترد «قال» في «ف».

(٥) لم ترد «أيضاً» في «ف».

(٦) المسالك ٩ : ٢٣.

۶۳۹۱