العوض المعيّن أو في (١) الكلّي ، وأنّ اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشقّ الأوّل من تفصيله (٢) إنّما هو لتصحيح ملكيّة العوض بتعيين من يضاف الملك إليه ، لا لتوقّف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكاً ، فإنّ من اشترى لغيره في الذمّة إذا لم يعيّن الغير لم يكن الثمن مِلكاً ؛ لأنّ ما في الذمّة ما لم يضف إلى شخصٍ معيّن لم يترتّب عليه أحكام المال : من جعله ثمناً أو مثمناً ، وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين ؛ فإنّه إذا جعل العوضين في الذمّة بأن قال : «بعت عبداً بألف» ، ثمّ قال : «قبلت» فلا يصير العبد قابلاً للبيع ، ولا الألف قابلاً للاشتراء به حتّى يُسنِد كلاّ منهما إلى معيّن ، أو إلى نفسه من حيث إنّه نائب عن ذلك المعيّن ، فيقول : «بعت عبداً من مال فلان بألف من مال فلان» فيمتاز البائع عن المشتري.

عود إلى مناقشة صاحب المقابس

وأمّا ما ذكره من الوجوه الثلاثة (٣) فيما إذا كان العوضان معيّنين ، فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقيّة التي قد عرفت أنّ من لوازمها العقليّة دخول العوض في ملك مالك المعوّض تحقيقاً لمفهوم العوضيّة والبدليّة ، فلا حاجة إلى تعيين من يُنقل عنهما وإليهما العوضان ، وإذا‌

__________________

(١) في «ف» : وفي.

(٢) يعني تفصيل صاحب المقابس ، والمراد من الشقّ الأوّل هو ما أفاده بقوله : «إن توقّف تعيّن المالك على التعيين» ، راجع الصفحة ٢٩٦.

(٣) إشارة إلى ما ذكره صاحب المقابس في الشقّ الثاني من تفصيله ، وهو قوله : «ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه ، أو عدمه مطلقاً ، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل ، وعدمه فيصحّ ..» ، راجع الصفحة ٢٩٨.

۶۳۹۱