مماثلة (١) للتالف في المالية ، فإنّ ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذّر المثل.

وكيف كان ، فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي (٢) ، وعن الشيخ والمحقّق في الخلاف والشرائع في باب القرض (٣).

فإن أرادوا ذلك مطلقاً حتّى مع تعذّر المثل فيكون القيمة عندهم بدلاً عن المثل حتّى يترتّب عليه وجوب قيمة يوم دفعها كما ذكروا ذلك احتمالاً في مسألة تعيّن القيمة (٤) متفرّعاً على هذا القول فيردّه إطلاقات (٥) الروايات الكثيرة في موارد كثيرة :

منها : صحيحة أبي ولاّد الآتية (٦).

ومنها : رواية تقويم العبد (٧).

ومنها : ما دلّ على أنّه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمّته (٨)

__________________

(١) كذا في مصحّحة «ص» ، وفي غيرها : مماثل.

(٢) حكى عنه وعن ظاهر الشيخ والمحقّق ، السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٢٤٣.

(٣) الخلاف ٣ : ١٧٥ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٨٧. والشرائع ٢ : ٦٨ ، لكنّه استحسن ضمان المثل بعد أن أفتى بضمان القيمة.

(٤) انظر مفتاح الكرامة ٦ : ٢٤٣ ، والجواهر ٢٥ : ٢٠.

(٥) في «ف» ، «ن» ، «خ» و «م» : إطلاق.

(٦) يأتي في الصفحة ٢٤٦ ٢٤٧.

(٧) المراد بها ظاهراً ما تقدّم في الصفحة ٢٤٠ من قوله عليه‌السلام : «مَن أعتق شقصاً من عبد قُوّم عليه».

(٨) في «ن» و «ش» : دينه.

۶۳۹۱